أخرجه النسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات. معاني الألفاظ: الخراجـ: ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبداً كان أو أمة. (٢) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم. حديث رقم (٢٠٠٤) بلفظ (عَنْ الْأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ). أخرجه مسلم في البيوع، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح. أطراف الحديث: البيوع، الشروط. (٣) - صحيح مسلم: كتاب البيوع: باب حكم بيع المصراة. حديث رقم (٢٨٠٤) بلفظ (عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا فَإِنْ رَضِيَ حِلَابَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلَّا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ). أخرجه الترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في البيوع، والدارمي في البيوع. أطراف الحديث: البيوع. معاني الألفاظ: التصرية: حبس اللبن في الضرع لخداع المشتري. … الخيار: حق فسخ البيع أو إمضائه.