للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصف العمل المطلوب وصفا دقيقا معلوما كأنه مشاهد للعاقدين أو وصف السلعة المطلوبة صناعتها من حيث جنس المبيع ونوعه وقدره ووصف كل شيء يتعلق به.

تعيين أجل تسليم المبيع.

تعيين مكان تسليم المبيع.

تعيين أجل تسليم الثمن أو بعضه المؤجل أو تعيين أجل تسليم كل قسط إن كان الثمن قد تم التراضي بين العاقدين على تسليمه مقسطا.

يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً على تأخير تسليم المبيع أو العمل إذا تأخر تسليم المبيع أو العمل عن موعد التسليم المتفق عليه أو على تأخير الثمن المؤجل أو تأخير قسطا من الأقساط المعلومة الأجل إذا تأخر عن موعد التسليم المعين في العقد، ويستثنى من تطبيق الشرط الجزائي حالة الظروف القاهرة التي قد تحدث لأي طرف من طرفي العقد، وعقد الاستصناع هو عقد ملزم لطرفي العقد بالوفاء بالمعقود عليه سواء كان المعقود عليه عملاً أو سلعة غائبة إذا توافرت الشروط المطلوبة فيه وبالوفاء بالثمن المعين سواء كان الثمن معجلا أو مؤجلاً أو مقسطاً ويكون الوفاء بالثمن بحسب التراضي بين الطرفين المبين في العقد.

[عدم جواز رد المبيع إذا كان مطابقا لمواصفات المشتري]

س: من فصل ثوباً أو كوتاً عند مخيط، فأراد المشتري أن يرجعه للبائع فهل له إرجاعه؟

جـ: إذا كان الثوب على مقياس الرجل كما طلب المشتري فليس له إرجاعه، وإذا وسطوا رجلاً من أهل الخبرة بالخياطة ليحكم بينهما فهو أفضل.

[جواز ضمان البائع أضرار المبيع المعيب إذا لم يبين عيبه للمشتري]

س: ما الحكم إذا باع رجل سيارة فراملها معطلة فأخذها المشتري فطلع في جبل فتردت بهم السيارة، فهل يضمن البائع ثمن السيارة وديات الرجال المتوفين والجرحى؟

جـ: إذا كان البائع قد وضح العيب للمشتري فلا يضمن وإن لم يوضح البائع العيب للمشتري بل غره وقال له هي سليمة كل شيء فيها سليم، فمن الممكن أن يضمن والعبرة بالبرهان.

س: ما حكم الإسلام في من باع جزءاً من بيت ولم يطالب المشتري البائع بإبراز مستندات الملك في وقت البيع؟

جـ: حكم البيع إذا لم يطالب بالمبيع أحد فالبيع صحيح، وإن ادعى ملكية البيت أحد فليطالب المشتري بالمستندات.

[وجوب تبيين البائع العيب للمشتري]

س: ما حكم تبيين البائع العيب للمشتري؟

جـ: تَبْيَين العيب واجب على البائع ويحرم عليه عدم تبيين العيب للمشتري، لحديث (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ) (١) وحديث (وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) (٢) وقد قيل: أن الإمام أبا حنيفية


(١) - سنن ابن ماجة: كتاب التجارات: باب من باع عيبا فليبينه. حديث رقم (١٨٣٧) بلفظ (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ). صححه الألباني في صحيح ابن ماجة بنفس الرقم.
أخرجه أحمد في مسند الشاميين.
(٢) صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب قول النبي من غشنا فليس منا. حديث رقم (١٤٦) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا).
أخرجه ابن ماجة في الحدود، وأحمد في باقي مسند المكثرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>