للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجلاً أم امرأة، وأنا أنصح هذه المرأة أن تتوب إلى الله وتندم على ذلك وتعزم على عدم مؤاذاة جيرانها وأن تطلب العفو والمسامحة ممن آذت والله يتوب على من تاب وشديد العقاب على من لم يتب كما في قوله تعالى {نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٤٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ} (١).

س: كيف تكون المعاملة مع الجار المؤذي والسيئ؟

جـ: على الإنسان إذا ابتلي بجار مؤذ أن يصبر ويتحمل لقوله تعالى {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا … الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ … وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا … ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} (٢) ليكون له الأجر، ولجاره الوزر إن صح بأن الجار هو المؤذي، وإن المجاور له يتعرض لأذية الجار بلا سبب من المجاور له.

[تحريم هجر المسلم فوق ثلاثة أيام]

س: هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه من تخاصم مع أخيه ثلاثة أيام لا تقبل أعمالهما فكيف إذا كان الصديق لا أخلاقي ولا أريد صحبته، فهل تقبل أعمالي؟

جـ: الحديث في من يهجر صديقه وهوبلفظ (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ) (٣).

س: أبي لديه مشاكل مع عمي منذ عدة سنوات وكلاً منهما مقاطع للآخر، وإن أبي يمنعنا من رؤية عمي أو التكلم معه أو مع أبنائه، فماذا أعمل هل أقاطع عمي وأولاده طاعة لأبي؟ أم أزور عمي دون أن يدري أبي؟

جـ: توسط إلى والدك بمن يحب فعل الخير والإصلاح ينصح الوالد بأن الهجر حرام ولا سيما زيادته على ثلاثة أيام وفي الحديث (لا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ) (٤) وهذا معروض على الأقارب والأصدقاء للوالد لسرعة نصحه.

[وجوب التصالح وتحريم التهاجر بين المتخاصمين]

س: اثنان متخاصمان وكل واحد قلبه صافي عن الآخر، فهل يبقيان على خصامهما أم يجب عليهما أن يصطلحا؟


(١) - الحجر: آية (٥٠، ٤٩)
(٢) - فصلت: أية (٣٥، ٣٤)
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب الهجرة ز حديث رقم (٥٦١٣) بلفظ (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ)
اخرجه مسلم في البر والصلة و الأدب، والترمذي في البر والصلة، وأبوداود في الأدب، وأحمد في باقي مسند الانصار، ومالك في الجامع.
اطراف الحديث: الاستئذان.
(٤) - صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. حديث رقم (٤٧٤٢) بلفظ (عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا، وَقَال: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ).
أحرجه البخاري في المغازي، والنسائي في البيعة، وأ بوداود في الجهاد، وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>