للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي التسمية وهذا لفظ الحديث بعدم الحل.

[جواز اقتناء الكلب لحراسة الزرع أو الماشية أو للصيد]

س: هل يجوز اقتناء الكلاب لحراسة الزرع أو الماشية؟

جـ: يجوز استخدام الكلب لحراسة الزرع والمواشي أو للصيد لأن النصوص تجيز ذلك فقط، منها حديث (مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ) (١) وحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ) (٢) وحديث (نَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ) (٣).

[جواز اقتناء الكلب لحراسة البيت أو السيارة]

س: هل يجوز اقتناء الكلب لحراسة السيارة التي يوقفها مالكها خارج البيت أو لحراسة البيوت؟

جـ: يمكن أن يجوز اقتناء الكلب لحراسة السيارة بدل الماشية ولحراسة البيت بدلاً عن الزرع.

[جواز أكل ما صاده الكلب المعلم حتى لو مات بدون تذكية وتحريم غير المعلم إلا إذا ذكي]

س: إذا صاد الكلب المعلم الصيد فمات ولم يذكه الصائد، فهل يجوز أكله؟

جـ: حكم الكلب المعلم مثل حكم السكين فيجوز أكل ما صاده الكلب المعلم حتى ولو لم يذكه الصائد، أما الكلب غير المعلم فحكمه مثل الحجر فإن صاد شيئاً وذكاه الإنسان فيجوز أكله، وإن مات بدون تذكيه فلا يجوز أكله.

[تحريم أكل ما أكله الكلب من صيد البحر وجواز أكل ما أكل منه الطير]

س: ما قذفه البحر فوجدنا أنه قد أكل منه كلب أو طائر فهل يجوز أكله؟

جـ: ما قد أكل منه الكلب فلا يجوز أكله، وأما الطائر إذا أكل من صيد البحر فيجوز أكله.


(١) - صحيح البخاري: كتاب المزارعة: باب اقتناء الكلب للحرث. حديث رقم (٢١٥٤) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ)
اخرجه مسلم في المساقاة، والترمذي في الأحكام والفوائد، والنسائي في الصيد والذبائح، وأبوداود في الصيد، وابن ماجه في الصيد، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
معاني الألفاظ: القيراط: قدرعظيم من الأجروالثواب.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. حديث رقم (٣٠٧٦) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ)
اخرجه مسلم في المساقاة، والترمذي في الأحكام والفوائد، والنسائي في الصيد والذبائح، وأبوداود في الصيد، وابن ماجه في الصيد، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الجامع، والدارمي في الصيد.
لايوجد له مكررات.
(٣) - صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه. حديث رقم (٢٩٣٧) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ)
اخرجه البخاري في بدءالخلق، والترمذي في الأحكام والفوائد، والنسائي في الصيد والذبائح، وأبوداود في الصيد، وابن ماجه في الصيد، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الجامع، والدارمي في الصيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>