أخرجه مسلم في المساقاة، والترمذي في البيوع عن رسول الله، والنسائي في البيوع، وابن ماجة في الاحكام، وأحمد في باقي مسند المكثرين. أطراف الحديث: الوكالة، الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، الهبة وفضلها. (٢) - سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في النهي عن العينة. حديث رقم (٣٤٦٢) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم. أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة. معاني الألفاظ: العينة: بيع سلعة آجل بثمن ثم بيعها نقداً بثمن أقل. … أذناب البقر: كناية عن الاشتغال بأمور الدنيا من زراعة ونحوها.