للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ).

[جواز بيع سيارة بسيارة أخرى]

س: إذا باع شخص سيارة بسيارة أخرى وساعة بساعة أخرى فهل هذا البيع يدخل في باب الربا؟

جـ: بيع سيارة بسيارة أخرى ليس فيه تفاضل ولا يدخل في باب الربا ولا ربا في السيارات، لقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا).

س: هل يجوز بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين في الثمن لا في الكمية؟

جـ: لا بد أن يكون التساوي في الوزن أو الكيل لحديث (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِير، ِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ).

جواز رد القرض زائداً أو من نوع جيد إذا كان بدون اشتراط المقرض

س: إذا استلفت الجارة من جيرانها دقيقاً أو حبوباً وبعد مدة أرجعتها زائداً، فما الحكم؟

جـ: إذا زادت بطيبة من نفسها فالأحاديث تدل على جواز ذلك، منهاحديث (إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) (١) والمحرم هو اشتراط المقرض على المستقرض بإرجاع القرض زائداً أو يقرضه من نوع رديء ويشترط على المستقرض إرجاع القرض من نوع جيد، فهذا هو المحرم.

تحريم بيع العينة لكونه رباً

س: شخص باع تلفوناً ليس ملكه وإنما وكله صاحبه ببيعه له فباعه لشخص بـ (٤١٠٠٠) ريالاً بالتقسيط وقام البائع الوكيل نفسه في نفس الوقت بشراء التلفون نفسه من المشتري نقداً بـ (٣٠٠٠٠) ريالاً، فهل هذا جائز أم لا؟

جـ: هذا لعله غير جائز لأنه من بيع العينة و صورته أن يشتري الرجل سلعة من الرجل بمائة ألف ريال مثلا فيبيعها من البائع بثمانين ألف ريال نقدا ويذهب من عند البائع بمبلغ الثمانين ألف ريال وحينما يقضي يقضي مبلغ المائة الألف الريال التي صارت في ذمته للبائع من السلعة، والمشتري لا يريد سلعة وإنما هو محتاج إلى نقود ولكن يشتري السلعة ليبيعها بنقود من البائع منه لقضاء حاجته بالنقود، فهذه العملية في الحقيقة ليست بيعاً ولا شراء وإنما هو قرض ربوي جاء بصورة البيع والشراء وهو من الحيل الظاهرة التي يلجأ إليها المرابون ليتستروا على عملية الربا بصورة البيع والشراء وهومحرَّم لدخوله تحت أدلة تحريم الرباالعامة ولحديث (ذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ) (٢) ومما يدل على تحريم بيع العينة ما رواه أبو اسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة


(١) صحيح البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس: باب في استقراض الإبل. حديث رقم (٣٩٠) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنْ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً).
أخرجه مسلم في المساقاة، والترمذي في البيوع عن رسول الله، والنسائي في البيوع، وابن ماجة في الاحكام، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
أطراف الحديث: الوكالة، الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، الهبة وفضلها.
(٢) - سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في النهي عن العينة. حديث رقم (٣٤٦٢) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
معاني الألفاظ: العينة: بيع سلعة آجل بثمن ثم بيعها نقداً بثمن أقل. … أذناب البقر: كناية عن الاشتغال بأمور الدنيا من زراعة ونحوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>