للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبدان، والعمل الآن في المحاكم الشرعية في الجمهورية اليمنية هو بمذهب الهادوية والحنفية، علماً أنه قد ورد النهي عن مفارقة أحد الطرفين للآخر حيلة لإسقاط الخيار في حديث (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) (١)، وما روى عن ابن عمر -رضي الله عنه- محمولاً على أنه لم يبلغه النهي.

[جواز اشتراط الخيار في البيع]

س: ما معنى حديث (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ) (٢)؟ هل هو خاص بالصحابي الذي أرشده الرسول -صلى الله عليه وسلم- أم أنه يصلح لكل مسلم؟

جـ: بعض العلماء قالوا: هو خاص بالصحابي الذي كان يخدع في البيوع، وبعض العلماء قالوا: هو لكل إنسان فله أن يشتري ويشترط الخيار، فإن رضي البائع بالخيار فله الخيار وإن شرط البائع على المشتري عدم الخيار فلا خيار.

[جواز السعاية وتقدر بقدر العمل ولا تكون نسبة معينة في المبيع]

س: ما رأيكم في السعاية التي تؤخذ في البيع والشراء؟

جـ: السعاية جائزة لأنها أجرة عمل ولكن تكون بقدر العمل، وتقدر بقدر العمل ولا ينبغي أن تكون نسبة معينة في المبيع لأن السعاية أجرة عمل ويجب أن تقدر بقدر العمل والتعب، ففي بعض الأحوال يكون العمل كبيراً وفي بعضها الآخر يكون العمل قليلاً.

[جواز الربح في البيع والشراء بقدر العمل وتكلفته وكراهة المبالغة في الربح]

س: هل الربح في البيع محدد في الشرع أم أنه غير محدد؟

جـ: اعلم أن الربح الحلال غير محدد والربح الحرام غير محدد ولكن الربح يكون بقدر ما عمله التاجر وبقدر خدمته وتكلفته، وأن الزيادة في الربح على قدر التكاليف من باب الطمع.

[جواز توحيد سعر السلعة وبيعها لجميع المشترين بسعر واحد]

س: هل يجوز للبائع أن يبيع سلعة لزبون بسعر ولزبون آخر بسعر آخر أم يجب عليه توحيد الأسعار لجميع الزبائن؟


(١) - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ماجاء في البيعين بالخيار مالم يتفرقا. حديث رقم (١١٦٨) بلفظ (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) قال عنه الألباني في صحيح الترمذي بأنه (حسن صحيح).
أخرجه النسائي في البيوع، وأبوداود في البيوع، وأحمد في مسند المكثرين.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: الخيار: حق فسخ البيع أو إمضائه.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الخصومات: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه. حديث رقم (٢٤١٤) بلفظ (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: -صلى الله عليه وسلم- إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ فَكَانَ يَقُولُهُ).
أخرجه مسلم في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، ومالك في البيوع.
أطراف الحديث: البيوع، الاستقراض وأداء الديون.
معاني الألفاظ: الخلابة: الخديعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>