للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن زواج الرجل بابنة أخيه محرَّم تحريماً قطعياً بأدلة الكتاب والسنة الإجماع.

زواج الرجل بزوجة ابنه حرام أيضا بأدلة الكتاب والسنة والإجماع.

زواج الرجل بمن هي مزوجة محرَّم تحريماً قطعياً بأدلة الكتاب والسنة والإجماع.

من قال لزوجة ابنه وابنة أخيه أنه يريد الزواج بها لعله مجنون أو في حالة غضب.

إذا صح أن هذا الرجل قد قال هذا الكلام في حالة جنون فالقلم مرفوع عنه وإذا تقرر أنه قاله وهو غضبان فعليه التوبة والرجوع إلى الله تعالى.

من صدر منه كلام مخالف للأدلة القطعية فلا يستغرب منه كشف عورته أمام ابنة أخيه وزوجة ابنه وأمام الحاضرين.

هذا إذا صح أن الكلام صحيح وإلا فالظاهر أن فيه مبالغة.

[وجوب الصبر على الجار المؤذي]

س: يوجد عندنا امرأة حجت مرتين وتصلي وتصوم ولكنها تؤذي جيرانها ومن نصحها ردت عليه بالسبِّ والأذى، فما هو الحكم؟

جـ: اعلم أن الإحسان إلى الجار واجب وأذيته حرام شرعاً للأدلة الدالة على ذلك من الكتاب في قوله تعالى {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} (١) والسنة في حديث (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ) (٢) وحديث (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ) (٣) وحديث (وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ) (٤) وحديث (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ) (٥) والإجماع فمن صح أنه يؤذي جاره فهو آثم وإن صلى وصام مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك سواء كان


(١) - النساء: (٣٦).
(٢) - صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب الوصاة بالنساء. حديث رقم (٤٧٨٧) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا).
أخرجه مسلم في الإيمان، الرضاع، والترمذي في الطلاق واللعان عن رسول الله، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: أحاديث الأنبياء، النكاح، الأدب، الرقاق.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب الوصاة بالجار. حديث رقم (٥٥٥٦) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ)
أخرجه مسلم في البروالصلة والأدب، وأحمد في مسند المكثرين.
(٤) - صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب إثم من لايأمن جاره بوائقه. حديث رقم (٥٥٥٧) بلفظ (عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ)
أخرجه أحمد في أول مسند المدنيين.
معاني الألفاظ: البوائق: الشرور والمصائب.
(٥) - صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلا يؤذ جاره. حديث رقم (٥٥٥٩) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ)
أخرجه مسلم في الإيمان، والترمذي في الطلاق، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>