للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: توجد امرأة تقدم لخطبتها رجل فعقد له بها شخص غير وليها بوكالة من خالها فهل يحق للخال أن يقوم بعقد الزواج مع وجود أبيها وأخيها، أم أن ذلك لا يصح؟

جـ: الذي ذهب إليه الجماهير من علماء الفقه أن الخال وكذلك سائر ذوي الأرحام لا ولاية لهم في عقد الزواج وذهب البعض إلى أن لذوي الأرحام ولاية في النكاح وممن ذهب إلى القول بعدم الولاية لذوي الأرحام الهادوية وممن ذهب إلى القول بأن لذوي الأرحام ولاية في النكاح الإمام أبو حنيفة رحمه الله وسواء كان العمل بما رجحه الهادوية والجمهور أم بما رجحه أبو حنيفة فإنَّ العقد الصادر من الخال مع وجود الأب والأخ غير صحيح لأن عقده مع وجود الأب لا يصح لأنه عقد مع وجود من هو أولى منه وأقدم والعقد مع وجود من هو أقدم لا يجوز ولا ينفذ أبداً إلا إذا كان الولي سيجيز هذا العقد فإنه سينفذ بالإجازة ويصبح نافذ المفعول من وقتهالحديث (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) (١)، أما إذا لم يجز الولي الشرعي وهو الأب هذا العقد الصادر من الخال فالعقد غير صحيح عند أبي حنيفة لوجود من هو أولى وغير صحيح عند الجمهور لكون الخال غير ولي شرعاً هذا إن لم يكن الأب عاضلاً فإن كان عاضلاً (أي ممتنعاً من العقد) انتقلت الولاية إلى من يليه من العصبة وإذا عضلوا جميعاً أو لم يوجد من العصبة أحد انتقلت الولاية إلى رئيس الدولة وإلى القاضي الشرعي المتولي في المنطقة لقوله -صلى الله عليه وسلم- في آخر الحديث الذي ورد في هذا الشأن (فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) (٢).

[إذا تعدد الأولياء من درجة واحدة فالأولى تقديم الأكبر]

س: إذا كان مع المرأة عدد من الأخوة الأشقاء فلمن تكون الولاية منهم؟

جـ: إذا كانوا أخوة أشقاء فمن باب الاحترام والأدب أن يقدم الأكبر، وأما من حيث الشريعة فالولاية لأيِّ واحد منهم ما داموا في درجة واحدة ومرتبة واحدة، أما إذا اختلفوا في درجة القرابة بأن كان لها أخ شقيق وأخ لأب، فالولاية للأخ الشقيق وإن كان هو الأصغر.

س: تقدم رجل لخطبة فتاة ولها أخوة من أبيها وأخوة من أمها فحدث بينهم خلاف من أجل مهرها وشرطها ونتيجة لهذا الخلاف فقد امتنعوا عن زواجها، ما قول العلماء في ذلك؟

جـ: اعلم أن على الأولياء تزويج من خطبت إليهم هذه الفتاة إذا كان الخاطب الطالب منهم الزواج مرضياً في دينه وأمانته وخلقه وقد رضيت به المخطوبة العاقلة البالغة زوجاً لها فلا يجوز لهم أن يعوقوها عن الزواج ويعضلوها ويمتنعوا عن العقد لها مهما كانت راضية وكان الخاطب كفواً في دينه وخلقه لحديث (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) (٣)، وإذا عضلوها في هذه الحالة فهم آثمون لأنهم خالفوا أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتزويج من جاء خاطباً وكان مرضياً في دينه وخلقه حيث قال (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) سواء كان عضلهم


(١) سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي موسى رضي الله عنه برقم (١٠٢٠).
(٢) سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها بتصحيح الألباني للحديث في صحيح سنن الترمذي برقم (١١٠٢).
(٣) - سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. حدييث رقم (١٠٨٤) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي بنفس الرقم.
أخرجه ابن ماجة في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>