للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحد على السارق لحديث (تَعَافُّوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ) (١).

[آراء العلماء في قطع يد جاحد العارية]

س: هل تقطع يد جاحد العارية؟

جـ: بعض العلماء قالوا: تقطع يد جاحد العارية لحديث عائشة بأن المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها وهوبلفظ (أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟! ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا) (٢) وبعض العلماء قالوا: لا تقطع يد جاحد العارية لأنه يسمى خائناً ولا تقطع يد خائن ولا منتهب وقد توقف في هذه المسألة العلامة السيد/ محمد بن اسماعيل الأمير، و (الشوكاني) تردد في قطع يد جاحد العارية، والصحيح أنه لا تقطع يد جاحد العارية.


(١) - سنن أبي داو: كتاب الحدود: باب العفو عن الحدود مالم يبلغ السلطان. حديث رقم (٤٣٧٦) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَافُّوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه النسائي في الحدود.
أطراف الحديث: قطع السارق.
معاني الألفاظ: تعافوا: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي فإذا رفعت أقمتها. الحد: العقاب المقدر في الشرع.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا وقع. رقم (٦٧٨٨) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمْ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ؟ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟! ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ، قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا)
أخرجه مسلم في الحدود، والترمذي في الحدود، والنسائي في قطع يد السارق، وأبوداود ف الحدود، وابن ماجة في الحدود، وأحمد في باقي مسند الأنصار، والدارمي في الحدود.
أطراف الحديث: المناقب، الشهادات.

<<  <  ج: ص:  >  >>