للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الرابع: حد القذف

• تحريم قذف المحصنات بغير حق

• ثبوت حد القذف بإقرار القاذف بالقذف أو بالشهادة عليه

• حكمة الحدود تطهير المحدود من الذنب

• سقوط حد القذف بإقامة البينة على المقذوف بالزنا أو بإقراره بالزنا

• كل قاذف يجلد ثمانين جلدة

• حد القذف حق لمن يطالب به

• من ثبت عليه القذف يقام عليه الحد

• يشترط لإقامة حدالقذف أن يكون بلفظ صريح بالزنا أو اللواط

• يعتبر لفظ (يازنوه) قذف لأم الولد أو البنت

• من يريد أن يتوب من الزنا فلا يذكر اسم من عصى الله معه لكي لا يطالب بحد القذف

• من علم بامرأة تزني الأولى له أن يلمح لزوجها تلميحاً ولا يصرح لكي لا يطالب بحد القذف

• العلامة (محمد بن إبراهيم الوزير) أخرج للأحاديث التي رواها المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص

• ومعاوية شواهد من الأمهات الست

• من علم بيت تقام فيه الدعارة يجب عليه إبلاغ القاضي الشرعي لتغيير المنكر

• من رأى امرأة وهي تزني ولم يستطع الإثبات فالأولى نصحها وتحذيرها

<<  <  ج: ص:  >  >>