الباب الرابع: حد القذف
• تحريم قذف المحصنات بغير حق
• ثبوت حد القذف بإقرار القاذف بالقذف أو بالشهادة عليه
• حكمة الحدود تطهير المحدود من الذنب
• سقوط حد القذف بإقامة البينة على المقذوف بالزنا أو بإقراره بالزنا
• كل قاذف يجلد ثمانين جلدة
• حد القذف حق لمن يطالب به
• من ثبت عليه القذف يقام عليه الحد
• يشترط لإقامة حدالقذف أن يكون بلفظ صريح بالزنا أو اللواط
• يعتبر لفظ (يازنوه) قذف لأم الولد أو البنت
• من يريد أن يتوب من الزنا فلا يذكر اسم من عصى الله معه لكي لا يطالب بحد القذف
• من علم بامرأة تزني الأولى له أن يلمح لزوجها تلميحاً ولا يصرح لكي لا يطالب بحد القذف
• العلامة (محمد بن إبراهيم الوزير) أخرج للأحاديث التي رواها المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص
• ومعاوية شواهد من الأمهات الست
• من علم بيت تقام فيه الدعارة يجب عليه إبلاغ القاضي الشرعي لتغيير المنكر
• من رأى امرأة وهي تزني ولم يستطع الإثبات فالأولى نصحها وتحذيرها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute