للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: أدله شفعة الجوار ظنية من ناحية السند والدلالة وخلاف بين العلماء فيها.

خامساً: القول بعدم الشفعة بالجوار الذي ليس فيه خلطة ولا اشتراك في أيِّ شيء هو الراجح.

سادساً: من أثبت الشفعة بالجوار مطلقاً عمل بالحديث المطلق وهو (الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ)

سابعاً: من لم يعتمد الشفاع بالجوار إلا مع الاشتراك في الطريق الخاصة أو طريق الماء عمل بالحديث المقيد (قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ: فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ) وهو الذي اشترط أن تكون الطريق واحدة.

[لا شفعة لمستأجر العقار]

س: إذا كان الإنسان مستأجراً لبيت أو دكان أو أرض أو نحوه فباعه المالك من شخص آخر، فهل للمستأجر الشفاع بحجة أنه مستأجر ومحتاج للعين المباعة وأنه الأولى بها؟

جـ: ليس له حق الشفاع بالاستئجار ولا يشفع إلا إذا له سبب من أسباب الشفاع لأنه لم يرد أن المستأجر أولى بالمباع من المشتري لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في مذهب من المذاهب الإسلامية.

[لا دليل على شفاع الأولوية]

س: هل شفاع الأولوية مشروع؟

جـ: لم يرد به حديث وإنما هو اجتهاد استحسنه بعض العلماء استحساناً ولا دليل عليه.

[أسباب الشفعة الاشتراك في الشيء أو السبب الموصل إليه]

س: ما هي أسباب الشفعة؟

جـ: هي الاشتراك في الشيء أو السبب الموصل إليه كالاشتراك في البيت مثلاً أو في الحوش أو الدرج أو الشارع المنسد، أو كالاشتراك في مسقى المزرعة أو الطريق الخاصة أو في وسائل السقي كمواسير الماء ونحوها.

[جواز الشفعة مع التراخي اليسير]

س: هل الشفعة على الفور أم على التراخي؟

جـ: الشفعة على الفور وبالغ بعض علماء الهادوية إلى درجة أن الشافع يقدم إعلان شفعته قبل السلام، فيقول: أنا شافع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوكاني: الشفعة عنده على التراخي.

[جوازشفاع ولي المولود الصغير لمصلحة الصغير]

س: هل يصح شفاع الرجل الصغير غير البالغ؟

جـ: نعم، تصح ويشفع له وليه أو الوصي عليه أو المنصوب عنه من الحاكم الشرعي مهما كان للصغير مصلحة في الشفاع، وإلا فلا يشفع له أحد إذا لم يكن له مصلحة.

[يدفع الشافع ثمن يوم الشفعة لا ثمن يوم الشراء]

س: إذا باع شخص قطعة أرض لتكون أرضية لعمارة بيت قبل سنة فارتفع ثمن الأرض فجاء من يريد الشفعة لا لأجل مضارة أو احتياج إلى الأرض وإنما رغبة في الربح الزائد على ثمن الشراء، فهل يدفع بثمن يوم الشراء أم يوم الشفعة؟

جـ: قررت وزارة العدل أن في مثل هذه المسألة يدفع الشافع ثمن يوم الشفعة لا ثمن يوم الشراء، ويقدر ثمن يوم

<<  <  ج: ص:  >  >>