للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجب الصلاة عند التحام الصفوف ولو إيماء، والرؤيا المنامية لا يعمل بها، من رأى أنه شرب الخمر لا يجلد، ومن رأى أنه سرق لا تقطع يده، ومن رأى أن شخصاً لم يطلق امرأته وهو قد طلقها فلا ترجع إلى زوجها لمجرد رؤية الرائي المنامية، ومن رأى أنه طلق امرأته في المنام لا تطلق منه، ومن رأى أنه تزوج بفلانه لا تزف إليه، لأنه لا عمل بالرؤيا المنامية.

[وجوب الترتيب في قضاء الصلوات الفائتة]

س: إذا فات الإنسان صلاة ودخل وقت الثانية، فهل يبدأ بالصلاة الفائتة أو الحاضرة؟

جـ: يجب عليه الترتيب فيصلي الأولى ثم الثانية إلا إذا قد تضيق الوقت بحيث لا يسع إلا وقت الحاضرة فقط فتقدم الحاضرة فمثلاً من عليه صلاة العشاء وقد دخل وقت الفجر فيقدم العشاء فالفجر لأن الترتيب واجب لحديث (فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ) (١).

س: انا موظفة وأعمل في الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة السابعه ومشكلتي أن صلاة المغرب تفوتني كل يوم لأنني لا أصل إلى البيت إلا في الساعة السابعة والربع مساءً وقد فات وقت صلاة المغرب فهل أؤدي صلاة المغرب فور وصولي أو أؤدي فرض صلاة العشاء؟

جـ: حاولي أن تصلي المغرب في وقته المحدد شرعاً وهو الوقت الذي بين سقوط الشمس وبين غياب الشفق الأحمر وإذا فاتتك صلاة المغرب فعليك أن تصليها قبل صلاة العشاء ولا تصلي العشاء إلا بعد أن تصلي المغرب لأن الترتيب بين هاتين الصلاتين وغيرهما واجب شرعاً لحديث (فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ).

س: شخص صلى المغرب ولم يتوضأ وعند صلاة العشاء ذكر أنه على غير وضوء؟

جـ: يتوضأ ويبدأ يصلي المغرب ثم العشاء لحديث (فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ).


(١) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حديث رقم (٥٩٦) بلفظ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطأبِ، جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا، فَقُمْنَا، إِلَى بُطْحَان، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ).
أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، والترمذي في الصلاة، والنسائي في السهو.
أطراف الحديث: الاذان، الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>