للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: المكاتب: هو العبد الذي يطلب من سيده أن يعتقه لمقابل إعطائه مبلغاً من المال يدفعه للسيد بعد مدة معلومة محددة، فإن استطاع أن يجمع المبلغ ويسلمه لسيده عتق وإن عجز عن تحصيل المبلغ وتسليمه فيعود عبداً، والمكاتبة مشروعة لقوله تعالى {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (١) وهذه من الوسائل التي تبدد الرق وتقلله.

[جواز العتق بشرط خدمة السيد]

س: هل يجوز العتق بشرط الخدمة؟

جـ: يجوز العتق بشرط الخدمة كأن يقول السيد لعبده إذا خدمتني لمدة سنة أو مدة العمر أو أيِّ مدة يحددها السيد فبعد انتهاء المدة يصير العبد حراً.

[وجوب عتق من ضربه سيده أو مثل به]

س: ما حكم من يضرب عبده؟

جـ: من مثَّل بعبده أو لطمه حتى ظهر اللون الأحمر أو الأسود أو جرحه فيعتق العبد عليه لحديث (مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ) (٢) ولكن بعض العلماء قالوا: يعتق بمجرد اللطم أو الضرب، وبعضهم قالوا: لا يعتق إلا بحكم القاضي الشرعي، وعلى كلا القولين يجب المرور على القاضي الشرعي أو المحكمة الشرعية لتحرير العبد المضروب، وهذا من الوسائل التي تبدد الرقية أيضاً.

[الولاء لمن أعتق]

س: هل هناك وسائل أخرى لتبديد الرق غير ما سبق ذكره؟

جـ: نعم، جعل الشرع الإسلامي الولاء لمن أعتق لحديث (مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) (٣) فالولاء لا يجوز أن يباع ولا يوهب لأنه مثل النسب يحرم بيعه وهبته لحديث (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى


(١) - النور: آية (٣٢).
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الأيمان: باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. حديث رقم (٢١٣١) بلفظ (عَنْ فِرَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ زَاذَانَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَعَا بِغُلَامٍ لَهُ فَرَأَى بِظَهْرِهِ أَثَرًا، فَقَالَ: لَهُ أَوْجَعْتُكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَنْتَ عَتِيقٌ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ الْأَرْضِ فَقَالَ مَا لِي فِيهِ مِنْ الْأَجْرِ مَا يَزِنُ هَذَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ َ)
أخرجه أبوداود في الأدب، وأحمد في مسند الكثرين.
معاني الألفاظ: لم يأته: لم يفعل مامايستحق العقوبة.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب من اشترط في البيع شرطا لا يحل. حديث رقم (٢١٦٨) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ: لَهُمْ فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ).
أخرجه مسلم في العتق، والترمذي في البيوع، وأبو داود في العتق، وابن ماجة في الدعاء، ومالك في العتق والولاء.
أطراف الحديث: الصلاة، الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>