للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل يجوز للحجام أخذ الأجرة؟

جـ: عند الإمام أحمد بن حنبل يجوز للحجام أخذ الأجرة ليطعمه لحصانه أو لراحلته كما في حديث (اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ) (١) لا ليطعمه أهله.

[تحريم كل إجارة فيها جهالة]

س: ما المراد (بقفيز الطحان)؟

جـ: هي أن يطحن الطحان صبرة من الطعام بجزء منها ولا يعلم مقدار الطعام في الصبرة ولا قدر الجزء الذي سيأخذه منها، ففيها جهالة وكلما فيه جهالة يؤدي إلى النزاع فهو منهي عنه، وبناء عليه فكل إجارة فيها جهالة فهي منهي عنها فتكون باطلة.

[جواز تأجير الأرض لمدة معلومة]

س: هل يجوز للإنسان أن يؤجر الأرض لمدة معلومة؟

جـ: يجوز تأجير الأرض بكل شيء لأن الأصل الجواز ويجوز تأجير الأرض بجزء معلوم مما يخرج منها كالثلث أو الربع أو النصف أو أقل أو أكثر المهم أن يكون شيئاً معلوماً من مجموع غلة الأرض المؤجرة لحديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا) (٢) وفي رواية (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) (٣) في الحديثين دلالة واضحة على جواز تأجير الأرض بجزء معلوم من غلة الأرض المؤجرة، وتُقدَّم الأحاديث التي في صحيح البخاري الدالة على جواز تأجير الأرض بجزء معلوم من غلتها على حديث رافع بن خديج بلفظ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ


(١) - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ماجاء في كسب الحجام. حديث رقم (١١٨٩) بلفظ (عَنْ ابْنِ مُحَيِّصَةَ أَخَا بَنِي حَارِثَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ) صححه الألباني في صحيح الترمذي برقم (١٢٧٧).
أخرجه أبوداود في البيوع، وابن ماجه في التجارات، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: الحجام: الذي يعمل الحجامة وهي إخراج الدم الفاسد من البدن.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة: باب المزارعة مع اليهود. حديث رقم (٢٣٣١) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا).
أخرجه الترمذي في الأحكام، والنسائي في الأيمان والنذور، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في الأحكام، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة وماللك في كراء الأرض.
أطراف الحديث: المغازي، الشروط.
معاني الألفاظ: الشطر: النصف.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة: باب المزارعة بالشطر ونحوه. حديث رقم (٢٣٢٨) بلفظ (عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنْ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ)
أخرجه الترمذي في الأحكام، والنسائي في الأيمان والنذور، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في الأحكام، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، وماللك في كراء الأرض.
أطراف الحديث: المغازي، الشروط.
معاني الألفاظ: … الوسق: ما قدره ستون صاعاً من تمر ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>