أخرجه البخاري في المزارعة، والنسائي في الأيمان والنذور، وابن ماجة في الأحكام، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في البيوع. (٢) - صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة: باب ما يكره من الشروط في المزارعة. حديث رقم (٢٣٣٢) بلفظ (عَنْ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي، وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). أخرجه مسلم في البيوع، والترمذي في الأحكام، والنسائي في الأيمان والنذور، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في الأحكام، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، وماللك في كراء الأرض. أطراف الحديث: المغازي، الشروط. (٣) - صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة: باب كراء الأرض بالذهب والفضة. حديث رقم (٢٣٤٦) بلفظ (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: لِرَافِعٍ، فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ). أخرجه مسلم في البيوع، والترمذي في الأحكام، والنسائي في الأيمان والنذور، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في الأحكام، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، وماللك في كراء الأرض. أطراف الحديث: المغازي، الشروط. معاني الألفاظ: الأربعاء: النهر الصغير. … يستثنيه: يتركه ويجعله للأجرة. (٤) - صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة: باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم (٢٣٤٤) بلفظ (عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنْ التِّبْنِ). أخرجه مسلم في البيوع، والترمذي في الأحكام، والنسائي في الأيمان والنذور، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في الأحكام، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، وماللك في كراء الأرض. أطراف الحديث: المغازي، الشروط. معاني الألفاظ: الكراء: أجرة الأرض. … الأربعاء: النهر الصغير. … التبن: ما تهشم من سيقان الذرة.