للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ترد على الزوج حديقته في حديث (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) وحديث (فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ) فترد الحديقة غلت أو رخصت إلا إذا وقع الصلح بين الطرفين بإرجاع بعض المهر واقتنع الطرفان بذلك فلا مانع.

[جواز أخذ الزيادة على المهر إذا رضيت الزوجة والعبرة برضائها]

س: إذا رضيت الزوجة أن تعطي الزوج فلوساً أكثر مما أعطى فهل يأثم بما أخذه من الزوجة من ذهب وفلوس مع أنها راضية بأن تعطيه كم ما يريد لكي يطلقها؟

جـ: إذا قد رضيت بإعطاء الزوج زيادة على ما أعطى فيجوز له أن يأخذها العبرة بالرضا لحديث (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) (١) ولكن لا يجوز للمصلح أو القاضي أن يأمرها بالزيادة.

س: ما الحكم إذا كانت المرأة ليس لها رغبة في الجماع وطلبت من زوجها المخالعة فشرط عليها أن تدفع له تكاليف زواجه بزوجة أخرى؟

جـ: عليها أن ترجع له المهر لحديث (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) وحديث (فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ) أما طلبه أن تزوجه بزوجة أخرى فهو تعسف منه.

[تحريم مطالبة الزوجة بإرجاع المهر والنفقة عليها لمقابل طلاقها]

س: ما رأي العلماء في رجل تزوج بامرأة ومكثت عنده سنة كاملة ثم طالبها بإرجاع غرامته مقابل الطلاق؟

جـ: من أراد أن يطلق زوجته فلا يحق له شرعاً أن يطلب من زوجته أيَّ شيء لا المهر ولا أقل من المهر ولا أكثر منه مهما كان قد دخل عليها وكان الطلاق بلا طلب من الزوجة، أما إذا كان الطلاق بطلب من الزوجة وهي التي تريد منه الطلاق والخروج من الزوجية فله الحق في المطالبة بإرجاع ما دفع إليها من المهر لحديث (اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً) وحديث (فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ) لأن الطلاق ها هنا كان بطلب من الزوجة وهو المسمى عند العلماء بالخلع ولا مانع للزوج من المراجعة لزوجته في العدة في الصورة الأولى وهو الطلاق الذي يصدر من الزوج بلا طلب من الزوجة وبلا عوض منها، أما في الصورة الثانية وهو الطلاق الصادر من الزوج بطلب من الزوجة وبعوض من الزوجة لزوجها إلى مقابل الطلاق فلا يحق للزوج أن يراجع زوجته لا في أيام العدة ولا بعد أيام العدة لأنها قد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد إذا كانت راضية ولم يكن قد سبق أن طلقها طلقتين قبل هذا الطلاق.

[المهر هو الذي يدفع للمرأة إلى يدها، والشرط هو الذي يعطى للولي]

س: هل للزوج أن يطلب إرجاع المهر مع أنه قد جامعها وفض بكارتها؟

جـ: الشريعة تجيز له أن يطالب بإرجاع المهر ما دامت هي التي تطلب الطلاق وإن كان قد جالسها وجامعها.

س: ما هو الفرق بين المهر والشرط ونرى في بعض المناطق يدفع الشرط ويؤجل المهر، فما الحكم؟

جـ: المهر الشرعي: هو الذي يدفع للمرأة إلى يدها، والشرط: هو الذي يعطي للولي ليقوم بالعرس، ولكن يحصل تحايل على النساء فيعجل الشرط ويؤجل المهر إلى أجل غير مسمى فلا تعطى المرأة المهر في بعض الحالات إلا


(١) سنن البيهقي الكبرى. حديث رقم (١١٣٢٥) بلفظ (عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>