للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السبعة الأيام متتابعة أم متفرقة؟

جـ: يجوز له أن يصوم الثلاثة الأيام قبل عرفة أو بعدها، ويجوز له أن يصومها متتابعة أو متفرقة وكذا السبعة الأيام يجوز له صيامها متتابعة أو متفرقة لأن الأصل عدم الاشتراط.

[لفظ الشاة أو البقرة أو البدنة يراد به الذكر والأنثى]

س: هل حينما يطلق لفظ الشاة، أو البقرة، أو البدنة يراد به الذكر والأنثى؟

جـ: نعم. يراد بلفظ الشاة الذكر والأنثى وكذا البقرة أو البدنة المراد به الذكر والأنثى لأن المراد به النوع.

[الإشعار للجمال والتقليد للكل]

س: هل الإشعار والتقليد يكونان للجمال وللبقر وللشياة؟

جـ: الإشعار لا يكون إلا للجمال فقط لحديث (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج) (١)، وأما التقليد فيكون للكل لحديث (خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا) (٢) ولحديث (كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا) (٣) ولحديث (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنْ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ) (٤).

[القانع الفقير الذي لايسأل الناس والمعتر الفقير الذي يسأل الناس]

س: ما معنى القانع والمعتر؟

جـ: القانع: هو الفقير الذي لا يسأل الناس، والمعتر: هو الفقير الذي يسأل الناس.


(١) - صحيح مسلم: كتاب الحجـ: باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. حديث رقم (٣٠٠٦) بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج).
أخرجه مسلم في الحج، والترمذي في الحج، والنسائي في مناسك الحج. وأبوداودفي المناسك، وابن ماجة في المناسك، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، والدارمي في المناسك.
معاني الألفاظ: إشعار الهدي: جرحها ليسيل دمها دلالة على كونها هدي. الصفحة: الجانب. السلت: المسح والإزالة. تقليد الهدي: وضع قلادة تعلق في عنق الهدي علامة على إهدائه للحرم. الراحلة: الناقة التي يركب عليها. الإهلال: النية والتلبية.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب العتق: باب غزوة الحديبية. حديث رقم (١٦٩٤) بلفظ (عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَا: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا).
أخرجه النسائي في مناسك الحج، وأبو داود في المناسك، وابن ماجة في الجهاد، وأحمد في مسند الكوفيين.
أطراف الحديث: الحج، الشروط.
(٣) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (١٧٠٢).
(٤) - صحيح البخاري: كتاب الحجـ: باب فتل القلائد للبدن والبقر. حديث رقم (١٥٨٣) بلفظ (عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنْ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ)
أخرجه مسلم في الحجـ: والنسائي في مناسك الحج، وأبوداود في المناسك، وابن ماجه في المناسك، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في الحج، والدارمي في المناسك.
معاني الألفاظ: قلائد: قلادة تعلق في عنق الهدي علامة على إهدائها.

<<  <  ج: ص:  >  >>