للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب زكاة الفطر على كل من طلع فجر يوم العيد وهو موجود]

س: من مات بعد طلوع الفجر فهل تجب عليه زكاة فطر؟

جـ: تجب على كل من طلع فجر يوم العيد وهو موجود حتى لو مات بعد طلوع الفجر فيجب أن يخرج عنه الزكاة لحديث (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ).

[مصرف زكاة الفطر هم الفقراء]

س: لمن تصرف زكاة الفطر؟

جـ: مصرف زكاة الفطر هم الفقراء لا غيرهم وليس هو الثمانية الأصناف المذكورة في سورة التوبة في قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ} (١) ومصرف الفطرة غير مصرف الزكاة. لحديث (اغنوهم عن طواف هذا اليوم) (٢).

[سقوط زكاة الفطر على من لا يملك قوت يوم العيد وليلته]

س: من هو الذي تسقط عنه زكاة الفطر؟

جـ هو من لا يملك قوت يوم العيد وليلته لأن من لا يملك قوت يوم العيد وليلته هو مصرف لزكاة الفطر لا صارفاً.

[من لم يؤد زكاة الفطر في حينها يجب عليه إخراجها ولو بعد مدة]

س: إذا لم يؤد الإنسان زكاة الفطر في حينه فهل تبقى في ذمته؟

جـ: تبقى في ذمته ويخرجها ولو بعد مدة فإن تعمد فهو آثم بتعمده التأخير، وتبقى في ذمته يجب عليه إخراجها لحديث (فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) (٣).

س: نسي رجل إخراج زكاة الفطر في شهر رمضان ولم يذكر إلا في رمضان الثاني، فهل يجب عليه إخراج زكاة العامين في رمضان الأخير أم يخرج زكاة عامه ويستغفر الله في السابق؟

جـ: إن صح أنه كان ناسياً فلا إثم عليه لأن النسيان عذر ولأن القلم مرفوع عن الناسي بدليل الحديث المشهوربلفظ (إِنَّ اللَّهَ تَجاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسيَانَ، وَمَا استُكْرِهُوا عَلَيْهِ) (٤) ولا مانع من القضاء لحديث


(١) التوبة: آية (٦٠)
(٢) معرفة علوم الحديث: كتاب معرفة علوم الحديث: باب ذكر النوع الحادي والثلاثين. حديث رقم (٥٩) بلفظ (عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسمها قبل أن ننصرف من المصلى، ويقول اغنوهم عن طواف هذا اليوم).
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب من مات وعليه صوم. حديث رقم (١٩٠٣) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى).
أخرجه مسلم في الصيام، والترمذي في الصوم، وأبوداود في الأيمان والنذور، وابن ماجة في الصيام، وأحمد في ومن مسند بني هاشم.
(٤) - سنن ابن ماجه: كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي. حديث رقم (٢١٠١) بلفظ (عَنْ أَبِي ذَرَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ تَجاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسيَانَ، وَمَا استُكْرِهُوا عَلَيْهِ) صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم (١٦٧٥).
انفرد به ابن ماجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>