للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب إعطاء أجرة الجزار من غير الأضحية]

س: ما حكم أخذ الجزار الجلد والرأس أجرة له؟

جـ: الجزار إذا كان فقيراً فيعطى من الأضحية لكونه فقيراً، أما الأجرة فيجب إعطاء أجرته من غير الأضحية، وإذا أخذ الجزار الجلد أو الرأس فيأخذها مجاناً باسم صدقة إن كان فقيراً أو هدية إن كان غنياً لا باسم أجرة لأن الأجرة يجب أن تعطي له من غير الأضحي لحديث (بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ، فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا، قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا)، الحديث في البخاري يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإعطاء الجزار أجرته، وفيه دليل على مشروعية إعطاء الجزار أجرته وأن أخذه للرأس وللجلد لا يكون أجرة.

[تحريم بيع جلود الأضاحي والأولى إعطاؤها الجمعية الخيرية لتستفيد منها]

س: إذا باع الرجل جلد أضحيته وأخذ ثمنه وتصدق به، هل هو جائز؟

جـ: ما دام أنه يسمي بيع فهو غير جائز ولكن يعطي الجلد للجمعيات الخيرية التي تستفيد منه لحديث (بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ، فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا).

[جواز الانتفاع بجلد الأضحية]

س: ما قولكم فيمن يقول بجواز تمزيق جلد الضحية؟

جـ: الأصل في كل شيء الجواز لحديث (بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ، فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا) ومن ادعى تحريم شيء فعليه الدليل.

شرط أضحية الماعز أن تكون ثنية لا جذعاً

س: ما سن الأضحية من الماعز؟ وهل يجزئ منها الجذع؟

جـ: يشترط في الماعز أن تكون ثنية لا جذعة لحديث (لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ).

[شرط أضحية البقر أو الجمال أو الماعز أن يكون قد مضى من عمرها عامان]

س: أفتونا في السن المجزي في الأضحية؟

ج: جذع من الضأن أو ثني من المعز أي من سيضحي بكبش يجب أن يكون الكبش في عام واحد ومن سيضحي بمعز فيجب أن يكون التيس أو المعزة في عامين وهكذا عمر الجمل أو الثور الذي سيضحي به الناس يكون الواحد قد مضى من عمره عامين قمريين لحديث (لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ).

الأضحية من الضأن لا بد أن يكون سنها جذعاً

س: من يشتري صغاراً من الضأن ويذبحها في أيام العيد، فهل تعتبر أضحية؟

جـ: الأضحية لا بد أن يكون سنها جذعاً لحديث (لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ)، وهذه لا تسمى أضحية وتعتبر أكلاً لأولاد المشتري أو صدقه أو نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>