للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) (١)؟

جـ: المراد به ما يعطى للكاهن أجرة كهانته.

[تحريم مهر البغي المراد به في الحديث أجرة الزنا]

س: ما معنى (مَهْرِ الْبَغِيِّ) في حديث (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ)؟

جـ: ليس المراد به المهر الحقيقي الذي يعطى للمرأة لأن المهر الحقيقي للمرأة هو الذي يعطيه الزوج لقوله تعالى {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (٢) وقوله تعالى {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٣) ولحديث (انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) (٤)، أما هذا فالمراد به أجرة الزنا وهي حرام وما سمي مهر إلا من باب المشاكلة كقوله تعالى {إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا … (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا} (٥) فقابل كيد الكافرين بكيد الله تعالى في اللفظ لأن الله -عز وجل- يتنزه عن مشابهة الخلق في الكيد.

[كراهة أجرة الحجام]

س: هل أجرة الحجام حرام؟

جـ: هي مكروهة والصارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة هو احتجام النبي -صلى الله عليه وسلم- وإعطائه الحجام أجرته وهي صاع من تمر كما في حديث (حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ) (٦) أي من أجرته، وفي رواية (احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ) (٧).


(١) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب ثمن الكلب. حديث رقم (٢٢٣٧) بلفظ (عنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ).
أخرجه أبو داود في البيوع، وأحمد في مسند الكوفيين.
أطراف الحديث: البيوع، واللباس.
معاني الألفاظ: … البغي: الزانية.
(٢) - النساء: آية (٤)
(٣) - النساء: (٢٥).
(٤) - صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه برقم (٥٠٨٧).
(٥) الطارق: آية (١٥).
(٦) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب ذكر الحجام. حديث رقم (٢١٠٢) بلفظ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ).
أخرجه مسلم في المساقاة، والترمذي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الجامع، والدارمي في البيوع.
أطراف الحديث: البيوع، الإجارة.
(٧) - صحيح البخاري: كتاب الإجارة: ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. حديث رقم (٢١٠٣) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ).
أخرجه مسلم في المساقاة، والترمذي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الجامع، والدارمي في البيوع.
أطراف الحديث: البيوع، الإجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>