[جواز الحكم بالقصاص وبالدية على من قتل شخصين]
س: رجل قتل أخته وزوجها عمداً، فما الحكم؟
جـ: يقص بهما إلا إذا ادعى ورثة الزوج الدية فيحكم لهم بالدية، وإذا أدعى أولياء الأخت بالقصاص فيحكم عليه بالقصاص، ويحكم عليه بالدية من ماله، ويحكم عليه بالقصاص.
س: إذا رأيت قاتل أبي فقتلته، فما علي من الناحية الشرعية؟
جـ: أما ما بينك وبين الله فما عليك شيء، وأما أمام القضاء فستحاكم وتطلب المحكمة منك إعطاء الأدلة على أنه قاتل أبيك.
[شبه العمد هو القتل بآلة لا يقتل مثلها في العادة كالسوط والعصا والحجر الصغيرة]
س: ما هو شبه العمد؟
جـ: شبه العمد هو قتيل السوط والعصا والحجر الصغيرة.
س: امرأة قتلت ابنها حيث ركضته برجلها وهي لا تعلم، فهل عليها دية أم ماذا؟
جـ: هذا قتل شبه عمد وفيه دية مغلظة.
[تخيير ولي الدم بين القصاص أو أخذ الدية أو العفو في شبه العمد]
س: ما حكم شبه العمد؟ هل هو حكم العمد أم حكم الخطأ؟
جـ: قتل العمد ولي الدم يكون مخيراً بين القصاص أو أخذ الدية أو العفو، وقتل الخطأ ليس فيه إلا الدية.
س: هناك رجلان أحدهما يتوعد الآخر بالقتل فإذا كان أحدهما يباشر الصيد فرمى الآخر، فما حكم القتل هذا؟
جـ: العبرة بالبراهين الشرعية على أنه قتله عمداً وعدواناً.
س: رجل قتل شخصاً بمسكة يده، فما حكمه؟
جـ: قبضة اليد لا يقتل بمثلها في العادة، فهذا يعتبر من قسم شبه العمد.
[جواز الصلح في القصاص بالدية أو بأقل أو أكثر منها]
س: هل يجوز الصلح في القصاص بعد النزول إلى المحكمة؟
جـ: نعم، يجوز الصلح في القصاص قبل وأثناء وبعد المحكمة بالدية أو بأكثر أو بأقل.
س: ما هي الدية المهدشة؟
جـ: هي أن يقول رجل لآخر أنت آمن ثم يقتله في داره، ويقال له عند القبائل عيب، والعيب هذا يدفع القاتل إحدى عشر دية وهذا طاغوت، ولكن يمكن أن يكون بينهم صلح بحيث يدفع القاتل عدد من الديات باسم الصلح.
س: رجل قتل شخصاً فحكم عليه بالدية ثم هرب إلى تونس وبعد مدة رجع وهو ثري فطلب أهل المقتول الدية فرفض، ما الحكم؟
جـ: تلزمه المحكمة الشرعية بإعطاء الدية أو قتله.