للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دية الجنين غرة وهي قيمة عبد أو أمة]

س: إذا ضرب رجل امرأة حاملاً في بطنها فأسقطت الحمل فخرج ميتا، ً فكم ديته؟

جـ: دية الجنين غرة وهي قيمة عبد أو أمة أي مقدار نصف عشر الدية، وإذا اخرج الجنين حياً واستهل بأيِّ علامة من علامات الحياة كالعطاس أو السعال أو البكاء أو الحركة أو نحوها فمات ففيه دية كاملة مثل دية غيره لا فرق بين دية ابن الدقيقة الواحدة وبين ابن المائة السنة، وبين دية الرجل الكبير والصغير والعالم والجاهل فدية الجميع دية واحدة لا فرق بين دية رجل وغيره من الرجال ولا بين دية امرأة وغيرها.

[دية الخنثى مثل دية الرجل إذا بال من آلة الرجل]

س: كيف تكون دية الخنثى؟

جـ: إن كان يبول من آلة الذكر فديته دية ذكر وإن كان يبول من آلة الأنثى فديته دية أنثى، وإن كان يبول من الاثنين معا أو من فرج لا هو مثل فرج المرأة ولا هو مثل ذكر الذكر فإن كان في أيام الأولين فكانوا يقولون له نصف دية الرجل ونصف دية المرأة، وإن كان الآخرين فنقول لهم اعملوا له عملية فإن غلبت الذكورة على الأنوثة أعطيناه دية ذكر، وإن غلبت الأنوثة أعطيناه دية أنثى.

س: امرأة قتلت ابنها حيث ركضته برجلها وهي لا تعلم، فهل عليها دية أم ماذا؟

جـ: هذا قتل شبه عمد، وفيه دية مغلظة.

[دية الكافر نصف دية المسلم]

س: كم دية الكافر؟

جـ: نصف دية المسلم.

[دية المرأة الذمية نصف دية المرأة المسلمة]

س: إذا كانت دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، فكم تكون دية المرأة الذمية؟

جـ: تكون دية المرأة الذمية على النصف من دية المرأة المسلمة.

[أرش ما كان في الجسد من الأعضاء زوج كاليدين أو الرجلين أو العينين أو نحوها دية كاملة]

س: ما دية الأطراف؟

جـ: ما كان في الجسد من الأعضاء زوج كاليدين أو الرجلين أو العينين أوالأذنين أو الشفتين أو البيضتين دية كاملة وفي الواحد منها نصف الدية، أما مثل الأنف ففيها الدية كاملة، والذكر الدية، والجناية الجائفة أو الآمة ثلث الدية.

س: إذا كان هناك أعور فلطمه أحد الناس حتى عمي، فما الحكم؟

جـ: يعطي اللاطم دية كاملة وهذا في الأعور الذي لا يوجد معه سوى عين واحدة كان ينظر بها فلطمها أحد الناس فرجع فصار أعمى، هذا هو أحد القولين، وقيل بل دية العين فقط وهي نصف دية الإنسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>