للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن راجعها بعد الأشهر الستة فلا مانع له من ذلك لعدم مضي العدة، أما إذا كانت غير حامل فبعد ستة شهور تكون عدتها قد مضت سواءً أكانت من الحيض أم من غير الحيض فإذا كانت هذه المرأة غير حامل ودخل بها زوجها بعد مراجعته مراجعة متأخرة عن الطلاق مدة ستة شهور فإن مراجعته غير شرعية ودخوله عليها غير جائز لأنه دخل عليها بمراجعة غير شرعية فيكون ما عمله حراما، ً وهذا كله مبني على أن هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، أما إذا كانت هي الثالثة فلا يجوز له أن يدخل بها مطلقاً سواء كانت في العدة أم قد انقضت عدتها سواء عقد له بها أم راجعها بلا عقد فالكل حرام شرعاً حتى تنكح زوج غيره لقوله تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.

س: قمت بطلاق زوجتي وهذا ما أشرحه لك كيفية طلاقها، وهو أني قمت بكتابة ورقة بصيغة حرام وطلاق من حلالي ومالي كتبتها ثلاث مرات بحضور شاهدين هذا صيغته وكيفيته عندما طلقتها. فهل هذا الطلاق صحيح؟ أم أنه ناقص؟ وهل قد خرجت الآن من عقد نكاحي؟ وهل يحق لي الآن استرجاعها إلى عقد نكاحي وحيث أن هذا الطلاق أول مرة في حياتي لم يسبقه طلاق سابق لزوجتي أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ وبينوا لنا كيفية الطلاق هل مرة واحدة فقط أما ثلاث طلقات يفصلهن العادة حق المرأة؟ وجزاكم الله خيراً وحيث وقد صار المدة من وقت ما طلقتها عام ونصف؟

جـ: إذا كنت قد كتبت ورقة الطلاق هذه بخطك ونويت الطلاق فالطلاق قد وقع ولا مانع من أن تتزوج بها بعقد جديد وبمهر جديد إن كانت راضية ولم تكن هي الطلقة الثالثة، وذلك لكون أن العدة قد مضت.

س: ما رأي الشرع في رجل متزوج ومتفق مع زوجته فحدث خلاف بين الرجل وأبو البنت فيضغط على الرجل أن يطلق إبنته ويضغط أبو البنت على البنت في التخلص من زوجها ونتيجة للضغط الشديد والتهديد حصل الفراق والطلاق وهما غير راضين بهذا، وطلق الرجل زوجته بتهديد وضغط من العدل وعندما علمت المرأه بالطلاق بكت ولا زالت تبكي والرجل في حزن شديد والرجل عندما اجتمع عليه الناس لم يقل إلا كلمة واحدة وهي أنها طالقة فهل هذا طلاق شرعي وهل يجوز أن تتزوج برجل آخر، أما إكراه الرجل لابنته في التخلص من زوجها الهدف منه فقط هو كسب دراهم جديده من زوج جديد لابنته رغماً عنها أفيدونا؟

جـ: الطلاق قد وقع ولا مانع من مراجعة الرجل لزوجته إذا كانت لا تزال في العدة، وإذا كانت العدة قد أنتهت وهي راغبه في زواجها من جديد فلا مانع له من أن يتزوجها من جديد بعقد جديد ومهر جديد، فإذا امتنع الأب عن العقد لها وهي راضية انتقلت الولاية إلى من يليه من الأولياء فإذا لم يوجد لها ولي آخر أو امتنع عن العقد لها فإلى من يليه فإن امتنعوا جميعاً فوليها القاضي الشرعي في المنطقة لحديث (فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) (١) لأن هذا الضغط ليس بالإكراه الشرعي الذي لا ينفذ معه الطلاق.

[تحريم كثرة التلفظ بالطلاق]

س: هل يجوز كثرة التلفظ بالطلاق؟


(١) سنن الترمذي: كتاب النكاح عن رسول الله: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. حديث رقم (١٠٢١) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١١٠٢).
أخرجه أبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، باقي مسند الأنصار، والدارمي في النكاح.
معاني الألفاظ: الولي: الأب ومن يقوم مقامه في التزويج.

<<  <  ج: ص:  >  >>