للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طواف الإفاضة وقد سقط عنه طواف الوداع مثلما تسقط صلاة ركعتي تحية المسجد لمن دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الجماعة فانضم إليها، وكذا يسقط طواف الوداع عن المرأة الحاجة إذا أخرت طواف الإفاضة إلى يوم ثالث العيد أو رابع العيد ولم يبق لها في مكة إلا طواف الإفاضة وبعده ستسافر فإن طواف الوداع يسقط عنها ويدخل في طواف الإفاضة لأنه يصدق عليها أن آخر عهدها الطواف بالبيت كما في حديث (لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ) (١).

[آراء العلماء في من ترك طواف الوداع لظروف قاهرة]

س من لم يؤد طواف الوداع لظروف قاهرة كالحرب مثلاً أو لعدم الإذن له بالدخول إلى الحرم المكي، فهل يكون حجه صحيحاً؟ وهل يجبر بالدم أم يجب عليه العودة في العام الذي يليه ليؤدي طواف الوداع؟

جـ من كان قد أدى جميع مناسك الحج على الصفة المشروعة وحصل له عذر بحيث لم يتمكن من طواف الوداع لخوف على نفسه أو على عائلته أو منع من الوصول إلى البيت الحرام لأداء طواف الوداع أو قضت عليه الظروف بأن يترك طواف الوداع فإن حجه صحيح لا شك في صحته ولا ريب ولا يجب عليه أن يحج في العام المقبل هذا بالإجماع من جميع علماء المسلمين قديماً وحديثاً وباتفاق جميع المذاهب الإسلامية التي يتمذهب بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لكن من العلماء من يوجب على الذي ترك طواف الوداع الدم مطلقاً، ومنهم من لا يوجب عليه الدم مطلقا، ً ومنهم من يوجب عليه الدم إن كان قد ترك طواف الوداع لغير عذر، ولا يوجب عليه الدم إن كان قد ترك طواف الوداع لعذر، والشوكاني لا يوجب الدم لأن قاعدته أن وجوب الدم حكم شرعي يحتاج إلى دليل صحيح صريح خال عن المعارضة ولم يرد دليل صحيح صريح مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يدل على وجوب الدم، وحيث لم يرد دليل على ذلك فالأصل هو عدم الوجوب.

وخلاصة ما سبق يتلخص فيما يلي:

أولاً: طواف الوداع نسك من المناسك المفروضة على الحاج عند الهادوية وأبو حنيفة وأحد قولي الشافعي والشوكاني.

ثانياً: طواف الوداع مسنون عند مالك وأحد قولي الشافعي.

ثالثاً: من لم يطف طواف الوداع فعليه دم عند الهادوية وحجه صحيح ولا يلزم الدم عند الشافعي في أحد قوليه وعند مالك والشوكاني.

رابعا: من يقول بأنّه واجب كالمقبلي لا يذهب إلى وجوب الدّم ومن قال إنه آخر المناسك كالهادوية وأبو حنيفة يقول عليه دم يرسله في العام القادم مع أحد الحجاج ليذبحه في منى أيام التشريق جبراً لتركه لهذا الطواف، إلا أن القاعدة التي عمل بها الهادوية لا يفوت الحج إلا بفوات الإحرام أو الوقوف بعرفة وأن غيرهما من المناسك يجبر بالدم إلا طواف الزيارة فالواجب العودة لأدائه أو لأداء بعضه ومن جملة المناسك التي يجبر بالدم طواف الوداع.


(١) - صحيح مسلم: كتاب الحجـ: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. حديث رقم (٢٣٥٠) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، قَالَ زُهَيْرٌ: يَنْصَرِفُونَ كُلَّ وَجْهٍ وَلَمْ يَقُلْ فِي)
أخرجه البخاري في الحج، وابوداود في المناسك، وابن ماجه في المناسك، وأحمد في ومن مسند بني هاشم، والدارمي في المناسك.
معاني الألفاظ: لاينفرن: لايترك مكة عائدا إلى أهله.

<<  <  ج: ص:  >  >>