للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فحكم القاضي هو في الظاهر، أما فيما بينه وبين الله فهو حرام ويجب عليه التحلل منه.

س: هل قول: (الشريعة على الظاهر والله يتولى السرائر) حديث صحيح؟

جـ: هذا ليس بحديث لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف وإنما هو قاعدة فقهية.

س: نحن طلاب علم فهل يمكننا أن نصرف الناس عن المحاكم لنصالح بينهم؟

جـ: إذا كان الناس يحبونكم فسيأتون إليكم من ذوات أنفسهم بغير أن تثبطوهم عن المحاكم، هذا إذا كنتم حسني السيرة والسلوك والقاضي (أحمد بن محمد بن علي الشوكاني) تولى القضاء من دون أن يكون هناك دولة، فكان يأتي إليه المتخاصمون من (بني مطر، وخولان) وغيرها، ولشدة هيبته عند الناس قال أحد الدواشين (المداحين) يا (قاضي من عند الله) أي أنك تستمد سلطتك من عند الله وحكمك ينفذ باقتناع لا بتولية الدولة لك.

[تحريم قضاء القاضي وهو غضبان]

س: هل يجوز للقاضي أن يقضي وهو غضبان؟

جـ: قال العلماء لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو غضبان لحديث (لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ) (١)

وقال العلماء يلحق بالغضب الجوع والعطش أو تشويش الفكر بأيِّ شيء فلا يجوز للقاضي أن يقضي وهو مشوش الفكر مشغول البال بأيِّ شيء.

س: إذا قضى القاضي وهو غضبان فما حكم حكمه في هذه الحالة؟

جـ: إذا كان حكمه في حالة الغضب أو تشويش الفكر موافقاً للحق فينفذ وإن لم يكن موافقاً للحق فلا ينفذ، وقد حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة وهو غضبان في قصة الأنصارى والزبير بن العوام في شأن سقى الماء، فقال الأنصارى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حكمت للزبير لأنه ابن عمتك فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: (اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ، ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ) أيْ حتى تستغني، ولكن لا يستدل بهذا الحديث على جواز حكم القاضي وهو غضبان لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم من الخطأ.

[تحريم أخذ القاضي الرشوة]

س: هل يجوز للقاضي أن يأخذ الرشوة؟

جـ: لا يجوز للقاضي أخذ الرشوة لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


(١) صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. حديث رقم (٦٧٣٩) بلفظ (سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ).
أخرجه مسلم في الأقضية، والترمذي في الأحكام عن رسول الله، والنسائي في آداب القضاة، وأبو داود في الأقضية، وابن ماجة في الأحكام، وأحمد في أول مسند البصريين.

<<  <  ج: ص:  >  >>