للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَذَابٌ عَظِيمٌ} (١).

الخلاصة: قد وردت لفظة (المحصنات) في القرآن الكريم، مرة بمعنى المتزوجات، ومرة بمعنى الحرائر، ومرة بمعنى العفيفات.

[كل امرأة تلد وهي مزوجة فالولد للزوج]

س: إذا زنت المرأة وهي حامل من زوجها الحقيقي فبمن يلحق الولد؟

جـ: يلحق بزوجها لأن الولد للفراش كل من ولدت وهي تحت رجل أي هي في عصمته أو معتدة منه فالولد للزوج لحديث (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ).

س: ما حكم من يتهم زوجات أبنائه بالزنا؟ كأن يقول أنا زنيت بها وهذا الولد ابني وليس ابن ابني؟

جـ: نعوذ بالله من هذا الرجل إن صح أنه يوجد مثل هذا الرجل هو مجرم من وجوه:

الأول: أنه زنى. الثاني: أنه زنى بحليلة ابنه. الثالث: أنه قذف زوجة ابنه. الرابع: أنه يجاهر بالمعصية، ومثل هذا الرجل يؤخذ إلى المحكمة ويدعى عليه ويصدر حكم عليه بما يثبت لدى المحكمة في حقه، وينبغي أن ترفع الدعوى من زوجة الولد أو أهلها، أما أن يسكتوا على مثل هذه الجريمة فشيء عجيب.

[الأولى لمن وجد رجلا يزني بامرأته أن يلاعنها ولايقتل الرجل الزاني]

س: ما حكم من وجد رجلاً يزني بامرأته فقتله، فهل يقتل به؟

جـ: نعم، يقتل به لأنه سيعجز عن البرهان على أن المجرم كان في حالة زنا بأهله.

وثانياً: الحدود إقامتها إلى الدولة وليس إليه.

وثالثاً: الشريعة لم تأذن بقتله وإنما شرعت له الملاعنة فلا يجوز قتله على مذهب الجمهور إلا عند الهادوية: فهم يجوزون قتل من يجده الرجل مع زوجته أو ولده الصغير حال الفعل هذا الجواز فيما بينه وبين الله تعالى، أما عند الشريعة فإن استطاع أن يبرهن على أنه قتل المجرم في حالة إرتكابه للفاحشة وإلا فإنه يقتل به، ومذهب الجمهور أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل فاعل الفاحشة لا ديانة ولا شريعة لأن الشريعة أمرت بالملاعنة.

[الاولى لمن يلاعن زوجته ألا يذكر اسم الزاني]

س: إذ لا عن الرجل زوجته وذكر اسم الزاني فما الحكم؟

جـ: إذا ذكر الملاعِن اسمَ الزاني فإن أثبت عليه بأربعة شهود يشهدون أنهم شاهدوا كالميل في المكحلة وإلا فيعتبر الملاعن قاذفاً ويحد حد القذف، هذا إذا كان الرجل المسمى قد طالب الملاعن عند القاضي الشرعي، فمن يريد أن يلاعن زوجته فلا يذكر اسم الزاني إذا لم يستطع أن يبرهن عليه، وكذلك المرأة إذا ذكرت اسم الزاني فتعتبر قاذفة وتحد حد القذف إذا طالب الزاني بذلك.

[عدم جواز اللعان بعد الطلاق]

س: ما الحكم إذا لاعن الرجل امرأته بعد أن طلقها؟


(١) النور: آية (٢٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>