للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا) (١) وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز التوكيل.

[تحريم أخذ وكيل المشتري فارق السعر إلا بإذن المشتري مالك الفلوس]

س: طلب شخص من شخص صديق له بأن يشتري له بعض المتطلبات من السوق فقام هذا الشخص بشرائها من أحد معارفه بسعر أقل من سعر السوق المعروف لدى الجميع فمن حق من يكون فارق السعر هذا، هل لصاحب الفلوس أم لمن قام بالشراء؟

جـ: لصاحب الفلوس لأنه هو المالك للفلوس ولا مانع من أن يكون للمشتري لكن بإذن صاحب الفلوس.

[لا تصح وكالة الصبي أو المجنون أو المحجور عليه من قبل المحكمة الشرعية]

س: من هم الذين لا تصح وكالتهم؟

جـ: هم الصبي والمجنون والمحجور عليه من قبل المحكمة الشرعية.

س: من هم الذين لا يجوز لهم التوكيل؟

جـ: هم من ثبت عليهم الحجر عن التصرفات في أموالهم من قبل القاضي الشرعي.

[صحة وكالة الموكل قبل الحجر عليه من المحكمة الشرعية]

س: ما حكم وكالة الموكل قبل أن يحجر القاضي عليه؟

جـ: الوكالة صحيحة قبل الحجر إذا كان تاريخ الوكالة متقدم على الحجر.

ربح بيع وشراء الوكيل للموكل

س: ما حكم الربح إذا اشترى الوكيل وباع وربح ولكنه أخذ الربح له ولم يعطه للموكِّل؟

جـ: هو حرام.

[خسارة الفضولي على الفضولي نفسه]

س: إذا خسر الفضولي على من تكون الخسارة؟

جـ: الخسارة إن كانت من الوكيل فهي على المالك لأن المالك هو الذي وكله في البيع، وأما خسارة الفضولي فهي على الفضولي نفسه لأن المالك لم يوكله في البيع إنما وكله في الشراء فقط.

[الإجازة أقوى من الوكالة]

س: هل يصح الرجوع في الإجازة؟

جـ: لا يصح الرجوع في الإجازة، إذا قد أجاز المالك تصرفات الفضولي نفذ التصرف المجاز ولا يحق للمالك


(١) - صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب هل يجوز للحاكم أن يرسل رجلاً وحده ينظر في حد. حديث رقم (٦٥٦٦) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنْ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا).
أخرجه مسلم في الحدود، والترمذي في الحدود عن رسول الله، والنسائي في آداب القضاة، وأبو داود في الحدود، وابن ماجة في الحدود، وأحمد في مسند الشاميين، ومالك في الحدود، والدارمي في الحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>