للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: الزيادة في الصلاة لا تبطل الصلاة إذا كانت الزيادة من المصلي سهواً وعليه سجود السهو فقط، أما إذا كانت هذه الزيادة عمداً فالصلاة باطلة وغير صحيحة لحديث (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ) (١) وحديث (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) (٢).

[صحة صلاة من لم يختتن]

س: رجل عمره عشرون سنة ولم يختتن، فهل صلاته صحيحة؟

جـ: الصحيح أن الاختتان واجب لحديث (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْآبَاطِ) (٣)، أمَّا صلاته فصحيحة لكنه آثم.

[عدم بطلان صلاة من نظر إلى عورة شخص آخر]

س: هل من نظر إلى عورة شخص آخر تبطل صلاته؟

جـ: يأثم لحديث (احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) (٤)، ولا تبطل صلاته.

[جواز الخروج من الصلاة لمن خرج من أنفه دم أثناء الصلاة]

س: إذا أحدث الإنسان أو خرج من أنفه دم، فهل يخرج من الصلاة؟

جـ: نعم، يخرج من الصلاة مطلقاً، سواء أحدث في الصلاة لانتقاض وضوئه أو لم ينتقض وضوؤه بالحدث، بل يخرج من المسجد لكي لا يوسخه بالدم، ويضع يده على أنفه ليوهم الآخرين أنه يخرج منه دم.

[عدم جواز قراءة كتابة أمام المصلي في الصلاة]

س: هل يجوز للمصلي أثناء الصلاة قراءة كتابة أمامه بقلبه؟ ومن ثم هل يجوز التعجب والاستعجاب في شيء أمام المصلي أثناء الصلاة؟

جـ: لا يجوز للمصلي أثناء صلاته أن يقرأ كتابة أمامه بقلبه أبداً لأنه منافٍ للخشوع والخضوع لله تعالى فمن


(١) - صحيح البخاري: كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. حديث رقم (٢٤٩٩) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ)
أخرجه مسلم في الأقضية، وأبوداود في السنة، وابن ماجه في المقدمة، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
لايوجد للحديث مكررات.
(٢) - صحيح مسلم: كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. حديث رقم (٢٢٤٢) بلفظ (عن عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).
أخرجه البخاري في الصلح، وأبو داود في ١ السنة، وابن ماجة في المقدمة، وأحمد في باقي مسند الأنصار.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب قص الشارب وكان بن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين يعني بين الشارب واللحية. حديث رقم (٥٥٥٠) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْآبَاطِ).
أخرجه مسلم في الطهارة، والترمذي في الأدب عن رسول الله، والنسائي في الطهارة، الزينة، وأبو داود في الترجل، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في الجامع.
أطراف الحديث: اللباس.
(٤) - سنن الترمذ: كتاب الأدب: باب ماجاء في حفظ العورة. حديث رقم (٢٣٩٦) بلفظ (حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ: إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ، قُلْتُ: وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا، قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ) حسنه الألباني في صحيح الترمذي برقم (٢٧٩٤)
أخرجه ابن ماجه في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>