للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمهدي صاحب الأزهار وغيرهم، ولذا حكم العلماء بأن حكم الحشيش مثل حكم الخمر ويجلد شاربه كما يجلد شارب الخمر، وكان الصواب أن يقال في عنوان هذا الباب (حد السكر) أو حد (ما يغير العقل) لأنه في أيام النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن من المسكرات إلا الخمر ولكي لا يأتي من يقول أنا أكل الحشيش على العسل أكلاً لا شرباً فليس عليَّ حد لأن هناك من يخلط الحشيش بالعسل ويلحسه لحساً فالصواب أن يكون العنوان (حد المسكر أو حد المغير للعقل) ليدخل فيه كل ما يسكر أو كل ما يغير العقل من المسكرات.

[ثبوت حد الخمر بالإقرار أو بشهادة عدلين أو بالشهادة على تقيئه الخمر]

س: بم يثبت حد شرب الخمر؟

جـ: بإقرار شارب الخمر أو بشهادة عدلين على شربه الخمر وتكفي الشهادة على تقيئه للخمر.

ما أسكر العقل فهو خمر ولو سمي بأيِّ اسم

س: ما رأيكم في حديث (يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا)؟

جـ: ما أسكر العقل فهو خمر وكلما أسكر كثيره فقليله حرام، فالمسكر خمر ولو سمي بأيِّ اسم لحديث (كُلُّ مسكر خمر، وَكُلُّ مسكر حرام) (١) وحديث (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَر، فهو حرام) (٢) وحديث (ما أسكر كثيره فقليله حرام) (٣).

س: ما حكم الشرع في التنباك؟

جـ: الخلاصة العلة (الإسكار) فكلما يسكر فهو حرام ولو سمي بأيِّ اسم غير اسم الخمر أو المسكر، أما ما لم يسكر فليس بحرام.

[كل مسكر حرام ولو سمي بغير اسم الخمر]

س: ما حكم شرب البيرة؟

جـ: كل مسكر حرام ولو سمي بغير اسمه وقد ورد حديث (يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا) (٤).

تعزيزُ من يُتهم بشرب الخمر ولم يثبت عليه شرب الخمر

س: هل يعزر شارب الخمر؟


(١) - صحيح مسلم: سبق ذكره في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما برقم (٥١٨٦).
(٢) - صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. حديث رقم (٢٤٢) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَر، فَهُوَ حَرَامٌ).
أخرجه مسلم في الأشربة، والنسائي في الأشربة، وأبو داود في الأشربة، وابن ماجة في الأشربة، وأحمد في أول مسند الكوفيين، ومالك في الأشربة، والدارمي في الأشربة.
أطراف الحديث: الأشربة.
(٣) - سنن النسائي: كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر كثيره. حديث رقم (٢٦٢٣) بلفظ (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي بنفس الرقم.
أخرجه أبو داود في الأشربة، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة.
(٤) - سنن النسائي: كتاب الأشربة: باب منزلة الخمر. حديث رقم (٥٥٦٤) بلفظ (عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (٥٦٧٤).
أخرجه أحمد في مسند الشاميين، والدارمي في الأربة.

<<  <  ج: ص:  >  >>