للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: العصبات يرثون عند أهل السنة جميعاً الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الظاهر وحتى عند الزيدية، ولم يخالف في توريثهم غير الشيعة الجعفرية فهم لا يورثون العصبات، والزائد على الفرائض يرجع على أهل الفرائض رداً عليهم ولا شيء لأهل العصبات.

يقاسم الجد الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس

س: كيف يكون ميراث الجد مع الأخوة؟

جـ: يقاسم الجد الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن السدس فإذا أنقصته المقاسمة عن السدس رد إلى السدس ويكون النقص على الأخوة فقط، وهذا أعدل المذاهب ولا نقول أن الجد يسقط الأخوة أو أن الأخوة يسقطون الجد وميراث الجد مع الأخوة لا دليل عليه من الكتاب أو السنة وإنما هو من المسائل الاجتهادية.

[المسألة الحمارية]

س: ما هي المسألة الحمارية؟

جـ: هي أن رجلاً مات في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان له أخوة لأم وأخوة لأبوين فاستغرق أهل الفرائض التركة وأراد عمر أن يورث الأخوة لأم ولا يورث الأخوة لأب وأم فقالوا يا أمير المؤمنين أمنا واحدة فقال أنتم أخوة لأب وأم، فقالوا: هب أنَّ أباناً كان حماراً ونحن مشتركون في الأم، ووزارة العدل الآن في الجمهورية اليمنية قد قررت اشتراك أخوة الميت لأبيه وأمه مع أخيه أو إخوانه لأمه لأن توريث الأخوة لأب وأم من باب الأولى بفحوى الخطاب لأنه إذا كان الشرع قد ورث أخوة الميت لأمه فتوريث الأخوة لأب وأم من باب الأولى والأحرى ولم تعد المسألة الحمارية موجودة.

[وجوب المبادرة بقسمة تركة الميت بعد موته]

س: كم المدة التي ينتظر بعد الموت حتى تقسم التركة؟

جـ: لا ينتظر إلا إذا كانت زوجة الميت حبلى لأنه لا يعلم هل سيكون المولود ذكراً أو أنثى وهل سيكون مولوداً واحداً أو أكثر، أما إذا لم تكن زوجة الميت حبلى فتصح القسمة حتى من يوم الموت، أما إذا كانوا يريدون القسمة وفي الورثة جنين في بطن أمه، فيقال لهم أخروا نصيب اثنين لأنه إن ولدت المرأة اثنين فهو نصيبهما وإن كان واحداً ذكراً أخذ نصيبه وقسم الباقي بين الورثة وإن كانت بنتاً تأخذ نصيبها والباقي يقسم بين الورثة بحسب فرائضهم.

[يقدم في قسمة التركة أهل الفرائص وما تبقى من التركة يكون للعصبات]

س: من يقدم في قسمة التركات؟

جـ: يقدم أهل الفرائض وما تبقى من التركة بعد إخراج نصيب أهل الفرائض فيعطى للعصبة لحديث (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) (١).


(١) - صحيح البخاري: كتاب الفرائض: باب ميراث الولد من أبيه وأمه. حديث رقم (٦٧٣٢) بلفظ (عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).
أخرجه مسلم في الفرائض، والترمذي في الفرائض، وأبو داود في الفرائض، وابن ماجة في الفرائض، وأحمد في مسند بني هاشم، والدارمي في الفرائض.
أطراف الحديث: الفرائض.
معاني الألفاظ: الفرائض: أنصبة المواريث المقدرة في كتاب الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>