للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خُبْنَةً) (١) وحديث (مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) (٢) وحديث (سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ وَهُوَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: وَسَأَلَهُ عَنْ الثِّمَارِ وَمَا كَانَ فِي أَكْمَامِهِ؟ فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنْ وُجِدَ قَدْ احْتَمَلَ فَفِيهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ، فَمَا أَخَذَ مِنْ جِرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ) (٣) أي لا يأخذ معه شيئاً وإنما يجوز له أن يأكل في بطنه فقط.

[جواز الوقوف للضيف]

س: ما حكم الوقوف للضيف سواء كبيرا أو صغيرا؟

جـ: لا مانع لحديث (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ).

[الأولى للمضطر الأكل من الثمار المتساقطة]

س: إذا دخل الرجل الحائط وتحت الشجر ثمار متساقطة من الشجر، فهل يأكل ما يكفيه من الثمار المتساقط أم يأخذ مما على الشجرة؟

جـ: الأولى له أن يأكل من المتساقط تحت الشجر وإن لم يوجد ثمار متساقطة فيجوز له أن يأكل من الثمار التي على الشجر لحديث (مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً).

[الخبنة طرف الثوب]

س: ما هي (الخبنة) في حديث (مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً)؟

جـ: هي طرف الثوب. والمراد بالخبنة في الحديث أنه يجوز للرجل أن يأكل من ثمار الحائط غير متخذ في ثوبه شيئاً.


(١) - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ماجاء في الرخصة في أكل الثمر للماربها. حديث رقم (١٣٠٨) بلفظ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً)
أخرجه النسائي في قطع يد السارق، وأبوداود في اللقطة، وابن ماجه في الحدود، وأحمد في مسند المكثرين.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: خبنة: المراد لا يؤخذ منه شيئا في ثوبه خفية.
(٢) - سنن الترمذي: كتاب البيوع: باب ماجاء في الرخصة في أكل الثمر للماربها. حديث رقم (١٣١٠) بلفظ (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)
أخرجه النسائي في قطع يد السارق، وأبوداود في اللقطة، وابن ماجه في الحدود، وأحمد في مسند المكثرين.
لايوجد له مكررات.
معاني الألفاظ: خبنة: المراد لا يؤخذ منه شيئا في ثوبه خفية.
(٣) - مسند أحمد: كتاب المكثرين من الصحابة: باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. حديث رقم (٦٦٤١) بلفظ (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ وَهُوَ يَسْأَلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ قَالَ: وَسَأَلَهُ عَنْ الثِّمَارِ وَمَا كَانَ فِي أَكْمَامِهِ؟ فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنْ وُجِدَ قَدْ احْتَمَلَ فَفِيهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبُ نَكَالٍ، فَمَا أَخَذَ مِنْ جِرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجِدُ فِي السَّبِيلِ الْعَامِرِ مِنْ اللُّقَطَةِ؟ قَالَ عَرِّفْهَا حَوْلًا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَجِدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ قَالَ فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>