للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم البيع على البيع]

س: إذا أراد رجل بيع قطعة أرض فقومها العدلان المختاران فذهب يلزم المشتري بإحضار النقود فما رجع حتى فوجئ بزيادة في ثمنها أفتوني مأجورين؟

جـ: البيع على البيع حرام شرعاً وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن البيع على البيع في غير بيع المزايدة وهو بيع (الحراج) وبناء على ذلك فالمشتري الأخير آثم لحديث (وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) (١) وفي رواية (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) (٢) وفي رواية (لَا يَسُمْ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) (٣) والشراء نافذ مع البيع، أما بيع (الحراج) فقد ورد دليل على جوازه، كما ورد في الفقه وشرَّاح كتب السنة رحمهم الله.

[صحة بيع الأب لأحد أبنائه بسعر الزمان والمكان]

س: ما حكم البيع الشرعي من الأب لأحد أولاده بيع شرعي موثق بسعر محدد وبصيرة شرعية؟

جـ: لا مانع إذا كان الأولاد حاضرين ولا يريدون الشراء، أما إذا كانوا كلهم يريدون الشراء فلكل واحد أن يشتري ويكونون شركاء في الملك لحديث (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ) (٤)، ويكون الثمن بسعر الزمان والمكان ويسلم الثمن في الموقف بالمعاينة والمشاهدة.


(١) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. حديث رقم (٢١٤٠) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا).
أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في النكاح، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: البيوع، النكاح.
معاني الألفاظ: التناجش: الزيادة في ثمن السلعة لخداع الآخر.
(٢) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود. حديث رقم (٢١٦٥) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ).
أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في البيوع، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، ومالك في النكاح، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: البيوع، النكاح.
(٣) - صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن. حديث رقم (٣٧٩٨) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَسُمْ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ).
أخرجه البخاري في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في النكاح، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: البيوع، النكاح.
(٤) صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه برقم (٢٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>