أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في النكاح، والدارمي في النكاح. أطراف الحديث: البيوع، النكاح. معاني الألفاظ: التناجش: الزيادة في ثمن السلعة لخداع الآخر. (٢) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود. حديث رقم (٢١٦٥) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ). أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في البيوع، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، ومالك في النكاح، والدارمي في النكاح. أطراف الحديث: البيوع، النكاح. (٣) - صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن. حديث رقم (٣٧٩٨) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَسُمْ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ). أخرجه البخاري في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في النكاح، وأحمد في باقي مسند المكثرين، ومالك في النكاح، والدارمي في النكاح. أطراف الحديث: البيوع، النكاح. (٤) صحيح البخاري: سبق ذكره في هذا الباب من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه برقم (٢٤٤٧).