للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبناءً عليه فأشرطة الفيديو لا تفيد غلبة الظن وإنما تفيد القرينة فقط.

س: فقدت نقود على رجل وذهب إلى المشعوذ والذي يعرف بـ (المبشع) فأفاده بأن النقود أخذتها بنت جاره وحدث أن هذه البنت كانت غير موجودة فذهب إلى مشعوذ آخر فقال إن هذه النقود أخذها رجل وامرأة ولا يوجد في بيته إلا رجل هو ابنه وزوجته وثبت أنهما بريئان وبعد مدة وجد نقوده تحت فراشه وفي بيته دون أن يرشده المشعوذون إلى ذلك فما هو حكم الإسلام في الشعوذة والمشعوذين؟

جـ: اعلم بأن هذه الشعوذة لا أصل لها في الدين الإسلامي ولا دليل عليها من الأدلة الشرعية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع الإسلامي ويحرم على المسلم أن يسئ الظن بمن أخبره المشعوذ أو صاحب المنزل بأنه هو السارق كما لا يجوز للقاضي الشرعي أن يعتمد على ما يخبر به المشعوذ أو صاحب المنزل مالم يجد المتاع المسروق عند السارق أو يقر السارق إقراراً شرعياً بلا إكراه.

[تحريم العمل أو القضاء بقول (المبشع)]

س: لقد سرق علينا ذهب بمبلغ (٧٠٠. ٠٠٠ ريال يمني) وقد دلونا على ما يسمى بـ (المبشع) أي الذهاب إلى رجل أو امرأة وهو يدلنا على مكان الذهب، فما قولكم في هذا؟

جـ: هذا الشيء لا عمل عليه شرعا، والشريعة لا بد فيها من شاهدين أو إقرار، وأما (المبشع) فلا عمل على كلامه ولا يعترف به الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>