للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: إن كان الأب هذا مجنوناً فتنتقل الولاية إلى أخيها وإن كان مرضه خفيفاً فلا والأولى في مثل هذه الحالة أن يُطلب من الأب أن يوكل أخا البنت أو غيره لأن الوكالة أحوط، فإن كان مجنوناً فقد انتقلت الولاية وإن لم يكن مجنوناً فقد وكَّل لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.

س: لمن تكون ولاية البنت اليتيمة الأبوين التي لم يبق لها إلا عمها وخالها مع أنها تعيش في بيت خالها؟

جـ: الولاية للعم لأنه من العصبة فإن عضل تنتقل إلى ابن العم وهكذا فإن عدمت العصبة تنتقل الولاية إلى القاضي الشرعي المتولي في المنطقة لأن السلطان ولي من لا ولي له لحديث (فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) (١)، أما الخال فهو من ذوي الأرحام وليس من العصبات ولا تنتقل إليه الولاية أبدا إلا إذا وكله القاضي الشرعي بأن يعقد بها بالوكالة عن القاضي الشرعي، هذا رأي الجمهور خلافاً للحنفية القائلين بأن لذوي الأرحام كالخال أو ذوي السهام كالأخ لأم ولاية في النكاح وهذا القول الذي ذهب إليه الحنفية قد رجحه (الشوكاني) في (وبل الغمام) (حاشية شفاء الأوام) وأخذه صِدِّيق حسن خان القنوجي في (الروضة الندية) باللفظ ولم يعزه إلى شيخ الإسلام الشوكاني كما هي عادة صديق حسن من أخذ كلام الشوكاني باللفظ بلا عزوه إليه.

س: ما رأيكم في شخص خطب امرأة منذ أربع سنوات وحصل خلاف بين ولي المرأة والخاطب، فعقد الولي بالمخطوبة لابن عمها، ما لحكم؟

جـ: يصح العقد مع الإثم لكون العقد فوق الخطبة ويأثم الخاطب الثاني على خطبة السابق لحديث (وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) (٢)، ويصح العقد لأن النهي لا لذات العقد وإنما لأمر خارجي.

[لا يصح أن يعقد بالمرأة شخص من ذوي الأرحام]

س: هل يجوز أن يعقد بالمرأة جدها من جهة أمها؟

جـ: لا يجوز ولا يصح العقد لأنه ليس من العصبات وإنما هو من ذوي الأرحام إلا أنه يجوز أن يعقد بها بالوكالة من أقرب العصبات إلى المرأة.

س: هل يجوز أن يعقد بالمرأة أخوها من الأم؟

جـ: لا يجوز لأنه ليس من العصبات للمرأة وإنما هو من أسرة أخرى إلا أن يوكل الأخَ لأم أقربُ العصبات للمرأة فيعقد بها أخوها لأمها بالوكالة عن الولي الشرعي وهو أقرب العصبات إليها. لأن عقد النكاح للمرأة لا يكون إلا للعصبة لا لذوي السهام ولا لذوي الأرحام خلافاً للحنفية الذين أجازوا أن يعقد للمرأة أخوها من أمها وأيدهم الشوكاني في (وبل الغمام).


(١) - سنن الترمذي: سبق ذكره في هذا الباب من حديث عائشة رضي الله عنها بتصحيح الألباني للحديث في صحيح سنن الترمذي برقم (١١٠٢).
(٢) - صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. حديث رقم (٥١٤٢) بلفظ (عن ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ).
أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في االتجارات، وأحمد في مسند المكثرين، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>