الناحية الشرعية فسيصححها ويحكم بموجبها، وإن كانت الوصية أو الوقف منه حيلةً على البنات أو فيه تفضيل الذكور على الأناث أو فيه وصية لوارث لا لمقابل عمل ولا تعويض عن شئ فسيحكم القاضي بعدم الصحة، فالمسألة على كل حال لا بد من عرضها على القاضي ليعرف الحقيقة ويجري اللازم بحسب اختصاصه لأن الحاضر يرى مالا يراه الغائب ولا يمكن الفتوى بموجب السؤال المجمل الوارد من طرف واحدً ومن وكيل البنات وحده ما لم يكن السؤال مفصلاً مع ذكر لفظ الوصية أو الوقفية ومن جميع الورثة، ولهذا أفيدك بأن الحضور عند القاضي ضروري ولا تحتل المشكلة بغيره.
والجواب على السؤال الثاني اعلم بأن الشخص الذي صدر منه الضرب لا يجوز إن صح صدوره منه على هذه الصفة وقد كان اللازم إسعاف المرأة وحملها على سيارة إلى أقرب دكتور مختص وقد نص العلماء على مشروعية شق بطنها وإخراج الجنين من بطن أمه الميتة، وهذه العملية هي التي تسمى بالعملية القيصرية لأن أول من استُخرِج من بطن أمه بوساطة شق البطن هو القيصر ملك الروم قبل البعثة المحمدية بقرون كما في كتب التاريخ والله الموفق.
س: قلتم بأن ابن الابن لا تصح له الوصية من جده كيف ذلك وهو ليس وارثا لجده؟
جـ: قلت بأن وزارة العدل قررت ألاَّ وصية لوارث ولا لمن يدلي بوارث.
س: جدي أوصى قبل موته لولده الصغير بالسيارة لكي يتزوج لأنه قد زوج أبناءه من قبله وكذلك أوصى لولد ولده بالجنبية، والكل راض عن هذه الوصايا؟
جـ: الوصية صحيحة ما داموا راضيين، أما إذا اختلفوا فينظر في قيمة السيارة وتكاليف الزواج فيأخذ الموصي له بقدر تكاليف الزواج، فإذا كانت قيمة السيارة زائدة أخذ الزيادةَ الورثةُ وإذا كانت القيمة ناقصة فيوفيه الورثة.
س: ما قول علماء الشريعة في رجل كتب لابن ابنه بالثلث من ماله علماً بأن الثلث كان مرهوناً فذهب الولد إلى السعودية وجمع فلوساً وخرَّج الثلث علماً بأن الولد معه أخيه الصغير وأربع بنات؟
جـ: إذا كان الولد الموصي له لا يزال والده حياً ومات الجد والأب موجودٌ فلا تصح الوصية لأنه لا وصية لوارث، والوصية هذه هي حيلة إما على بنات أو على ابن من أم أخرى.
س: أوصى رجلٌ لابن الابن بثلث المال، فهل تصح هذه الوصية علماً بأن ابن الابن ليس بوارث؟
جـ: إذا كان أبو الولد موجوداً فالوصية باطلة عند وزارة العدل، أما عند بقية العلماء فهي صحيحة، أما إذا مات أبو الحفيد فهي صحيحة بالإجماع.
[صحة الوصية للولد الأخرس أو الأعجم أو المعوق العاجز عن العمل]
س: إذا أوصى الوالد لولده الأخرس أو الأعجم دون إجازة الورثة فهل تنفذ الوصية؟
جـ: إذا أوصى الوالد لولده الأخرس أو الأعجم قال العلماء: لا مانع وإن لم يجز الورثة، أما إذا أوصى لأمه العجماء فلا تنفذ الوصية.
[ثبوت الدين على الميت ببينة مدعي الدين أو بخط الميت المعروف أو وصية]
س: كيف يثبت الدين على الميت؟
جـ: يثبت بالبينة من مدعي الدين أو بخط الميت المعروف أو بوصيته، فإذا قد ثبت الدين على الميت فيجب