للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصية في قدر الخدمة بتقدير عدلين يقدران الخدمة ويثمنان الموصى به ولا يأخذ الموصي له إلا بقدر الخدمة، أما على مذهب الجمهور فقالوا: الوصية لابن الابن صحيحة سواء خدم أم لم يخدم لأنه غير وارث لكن وزارة العدل قررت بأنه كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) وقررت الوزارة زيادة: (ولا لمن يدلي بوارث) كابن الابن أو نحوه.

س: يوجد لدينا بيت مكون من طابقين فقال لنا أبونا الطابق الأسفل أوصي به لأختكم فلانة فقلنا جميعاً رضينا بما أوصيت لأختنا، فهل تصح أم لا؟ وهل هذه الوصية خارجة عن نصيب أختنا من الميراث مع العلم أن ثمنها يقارب ثمن جملة الإرث؟

جـ: هذه وصية لوارث لا تصح إلا بإجازة من الورثة وشرط الإجازة ألا تكون إلا بعد الموت، أما إجازة قبل الموت فوجودها وعدمها على السواء لأنها لا تسمى إجازة شرعية من الورثة إلا بعد الموت والوصية تنفذ بعد الموت، أما في حالة حياة الموصي فتعتبر الإجازة طاعة ومجاملة، أما إذا قد قالوا بعد الموت قد أجزنا نفذت الوصية، أما إذا لم يجيزوا بعد الموت فهي غير نافذة.

س: نصحت رجلاً أوصى لأولاد أولاده الذكور دون الأناث وقلت له اتق الله فقال هذا مالي أعطيه من أريد لورثتي وأولاد أولادي الذين يرثوني أرجو من فضيلتكم رداً شافياً؟

جـ: من الناحية الإنسانية لا ينبغي وهل آباؤهم أحياء أو أموات إذا كان الأب حيا أوصى مع وجوده فالوصية باطلة عند وزارة العدل وإذا كان أبوهم قد مات فالوصية صحيحة.

س: رجل أوصى لأبناء أحد أولاده الذكور دون الأناث ولم يوص لأبناء أبنائه الآخرين فهل الوصية صحيحة؟

جـ: إذا كان على رأي وزارة العدل فهي باطلة.

س: توفي رجل وخلف أولاداً ذكوراً وإناثاً وقام الذكور باحتكار الأموال الثمينة من التركة بدعوى أنها موقوفة عليهم من والدهم وموصى لهم بها ومنها سعاية لهم لأنهم سعوا في الحصول عليها، فما رأي الشريعة الإسلامية في ذلك؟ والسؤال الثاني يقول ماتت امرأة وفي بطنها جنين يتحرك فقام أحد الأشخاص بأخذ عود وضرب الجنين حتى أسكت تحركه فما حكم ذلك في الشريعة الإسلامية؟

جـ: اعلم بأن الأصل في التركة عدم الوقف وعدم الوصية وعدم السعي وأن التركة تقسم على الورثة حسب الفرائض الشرعية الواردة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، ومن ادعى أن له سعياً في التركة فلا مانع من سماع دعواه عند القاضي الشرعي المتولي في المنطقة فإن أثبت صحة دعواه فسيحكم له القاضي بما يصح له شرعاً بحسب البراهين وبموجب البيّنة على صحة السعي وبقدر عمله وسعيه وكده وتعبه ووجاهته وبمقتضى ما يقدره عدلان مختاران بنظر القاضي الشرعي حسب العادة وبمقتضى القواعد الشرعية، وإن لم يثبت ما يدعيه الأولاد الذكور كان رجوعه إلى الأصل وهو عدم السعي، فالمسألة محتاجة إلى الحضور عند القاضي لقوله تعالى {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ … تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (١)، وهكذا دعواه الوقف والوصية يقال الأصل عدم الوقف وعدم الوصية ومن ادعى أن له وصية أو وقفاً فعليه البرهان وهو إبراز الوقفية أو الوصية إلى القاضي وسيطّلع القاضي على نصها فإن كان الوقف أو الوصية صحيحين من


(١) - النساء: آية (٥٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>