للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالكافر من عصر خير القرون إلى عصرنا هذا ولا أظن أن عالماً من علماء الفقه الإسلامي قد جوز زواج المسلمة بالكافر لا قديماً ولا حديثاً ولا يتصور وجود عالم من علماء المسلمين يقول بجواز ذلك الزواج الذي سبق أنه يخالف الكتاب والسنة والإجماع.

[تحريم الزواج بالزاني أو الزانية]

س: هل يجوز الزواج بالزاني أو الزانية؟

جـ: يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة يعرف أنها زانية أو تعرف المرأة أن الرجل زان، ويحرم على الرجل التزوج بامرأة يعرف أنهازانية، و يحرم على المرأة التزوج برجل تعرف أنه يزني لأن القرآن ينهى عن ذلك في قوله تعالى {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (١).

[جواز الزواج بالزانية بعد تحقق توبتها]

س: هل يحل للرجل أن يتزوج بزانية من أجل سترها؟

جـ: إذا قد تابت فلا مانع بشرط أن تكون قد استبرأت بعد الزنا بحيضة إن كانت ذات حيض أو بوضع الحمل إن كانت ذات حمل أو بثلاثة شهور إن كانت ضهياً لا تحيض أو يائسة من الحيض أو منقطعة الحيض لعارض.

جواز زواج الرجل بامرأة قد زنى بها وأولاده من الزنا لا ينسبون إليه شرعاً

س: هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة قد زنى بها من قبل وأنجبت له ولداً من الزنا؟

جـ: الولد أو الأولاد الذين يولدون بوطء غير شرعي كالزنا يلحقون بأمّهم حتى وإن كان الزاني معروفاً فلا يلحق به الأولاد ولا يرثون منه، وفي حالة ما إذا تزوج الرجل بالمرأة التي زنى بها وأنجبت له أولاداً بعد الزواج الشرعي فإن أولادها من الزنا لا يكونون محارماً لأولاده الشرعيين إلا من باب الرضاع فقط، ولا مانع للرجل أن يوصي للأولاد من الزنا بالثلث لأنها وصية لغير وارث أما أولاده بعد الزواج الشرعي فهم أولاده وتجري عليهم كل أحكام الأولاد بشرط الاستبراء بحيضة بعد الوطء المحرم.

[تحريم الزواج بابنة الأخ أو زوجة الابن]

س: حدث أن رجلاً قال لابنة أخته وزوجة ابنه بأنها إذا أرادت أن يكون زوجاً لها فلا مانع لديه وكان ذلك بسبب شجار بينه وبينها ثم إنه تعرى أمام الناس وأمامها، فما هو الجواب؟

جـ: زواج الرجل من بنت أخيه أو أخته لا يجوز وهو محرَّم تحريماً قطعياً وقد دل على تحريمه القرآن الكريم كما أن زواج الرجل من زوجة ابنه محرَّم أيضاً بل هو من المحضورات القطعية المذكورة في القرآن الكريم وهكذا يحرم الإسلام الزواج بالمرأة المحصنة أي المزوجة كما جاء في القرآن الكريم {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (٢) وإذا صح ذلك وتقرر أن رجلاً يحاول الزواج


(١) - النور: آية (٣).
(٢) النساء: آية (٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>