للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقوع طلاق السكران المتبقي له تمييز]

س: هل طلاق السكران يقع أم لا؟

جـ: ذهب الشافعية وجماعة من العلماء إلى أن طلاق السكران لا يقع، وأنه مثل طلاق الطفل والمجنون، وذهب جماعه من العلماء وهم الحنفية والهادوية إلى أنه يقع عقوبة له، واختار قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية اليمنية أن طلاق السكران على قسمين فيفصل فيه على النحو التالي:

الأول: إن كانت رائحة الرجل رائحة خمر ولكن بقي له تمييز ويعقل بعض الأشياء فطلاقه يقع، وإن كان السكران في حالة عدم تمييز ولا يميز بين الاشياء فطلاقه لا يقع.

[خرافة القول أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا بطلاق عائشة رضي الله عنها]

س: هل القول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل علياً ابن أبي طالب رضي الله عنه بطلاق عائشة رضي الله عنها صحيح؟

جـ: هذا من خرافات الجعفرية وهو غير صحيح لأن التوكيل لا يصح لما بعد الموت، كما أن هذا القول لا أصل له من الصحة ولم يرد بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وهي من الكذب المتعمد على الرسول صلى الله عليه وسلم وهومحرم كما في حديث (إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْس كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) (١).

[وجوب البرهان على من يدعي طلاق الزوجة لأن الأصل عدم الطلاق]

س: رجل تزوج امرأة ومكث معها خمسة وثلاثون عاماً في مدينة (جبلة) وله امرأة أخرى في (همدان) وبعد وفاته ادعت زوجته التي في (همدان) وولدها بأن زوجته التي في (جبلة) مطلقة ولم تبلغ التي في (جبلة) إلا بعد أن وصلا إلى (جبلة) يطلبان الأموال التي في (جبلة) وحمل معها الورقة المزعومة التي تفيد بأن المذكورة مطلقة وتقول الورقة باسم آمنه بنت محسن واسمها الحقيقي آمنه بنت حسن أفتونا هل البلاغ في الطلاق شرط أم لا؟

جـ: إن العبرة في هذه المسألة وأمثالها بالبرهان الصحيح على أن الرجل المتوفى لم يمت إلا وقد طلق وإلاَّ لزم في هذا حضور الكاتب والشهود لصحة الورقة الحاكيه للطلاق من عدمه، وإن صح أن الورقة صحيحة وذلك بعدالة كاتبها وشهودها وقولهم بأن ما حرر الكاتب هو الواقع صح الطلاق، وإن لم تصح هذه الورقة فالأصل بقاء هذه المرأة في عصمة زوجها، ولا يعتبر صحة الورقة أو عدمها إلا بحضور الطرفين إلى القاضي الشرعي في المنطقة.


(١) - صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت. حديث رقم (١٢٠٩) بلفظ (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ)
أخرجه مسلم في الجنائز، والترمذي في الجنائز، وأحمد في أول مسند المدنيين.
لايوجد له مكررات
معاني الألفاظ: النياحة: التكاء بصوت مرتفع مع ترديد عبارات السخط.

<<  <  ج: ص:  >  >>