للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: نرجوا منكم أن توضحوا لنا كيفية الغسل داخل الإزار؟

جـ: ينضح الماء إلى داخل الإزار.

س: أنا مريض أرسلت لي والدتي ماء من البركة حق المسجد أتدهن به لأن أمي تظن أن سبب مرضي العين فهل يجوز لي استخدامه؟

جـ: هذا لا أصل له، ولا دليل عليه، والمياه ليست شفاء إلا ماء زمزم لحديث (مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ).

[جواز نقل عضو من شخص لآخر للضرورة]

س: ما حكم نقل عضو آدمي محكوم عليه بالإعدام أم بالانتهاء بحادث أو غيره لمريض آخر لإنقاذه وبرضى الجميع وبالمجان؟

جـ: إذا كان مجاناً فلا مانع لحديث (ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ) (١).

س: ما حكم نقل الأعضاء البشرية من شخص لآخر؟

جـ: لا مانع للضرورة إذا لم يحصل ضرر على الشخص المنقول منه.

[جواز إسقاط الجنين للضرورة القصوى قبل الأربعين يوما]

س: ما الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنين (الإجهاض)؟

جـ: لا يجوز إلا للضرورة القصوى إذا كان في مدة (٣٩) تسعة وثلاثينيوماً، لا في الأربعين وما بعدها بشرط إذن الزوجين لقوله تعالى {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} (٢)

[جواز إبطال السحر بالسحر إذا عرف أن من يبطل السحر ليس مشعوذا]

س: هل يجوز إبطال السحر بالسحر؟

جـ: إذا قد عُرف أن الشخص الذي يبطل السحر لا يشعوذ فيجوز لكن بعض المدعين المعالجة يعالجون بالشعوذة فيدخل المريض إلى الواحد منهم وهو نصف مجنون وما يخرج من عنده إلا مجنوناً جناناً كاملاً وبعضهم يستخدم في معالجة المريض الضرب بالعصا ونحوه ففي مثل هذه الحالات لا يجوز، أما إذا كان العلاج خالياً عن الشعوذة فيجوز، قال الشاعر:


(١) - صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب إثم من باع حراً. حديث رقم (٢٢٢٧) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ).
أخرجه ابن ماجة في الأحكام، وأحمد في باقي مسند المكثرين.
أطراف الحديث: الإجازة.
(٢) - المائدة: آية (٣٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>