للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم الأذان بزيادة قول (أشهد أن عليا ولي الله)]

س: ما حكم أذان من يدخل فيه أشهد أن علياً ولي الله؟

جـ: هذا عند الشيعة الإمامية وهو عندهم مندوب وليس واجباً، وأما عند الزيدية وجمهور العلماء فهذه الشهادة في الأذان بدعه لا يجوز للمؤذن الإتيان بها.

س: هل تلاوة المؤذن قبل الأذان قوله تعالى {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (١) مشروعة؟

جـ: قول المؤذن {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} لا أصل له في حديث صحيح.

[من يؤذن فهو يقيم]

س: هل يقيم المؤذن أم يجوز أن يقيم غيره؟

جـ: حديث (وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ) (٢) فيه دليل على أن من يؤذن فهو يقيم، كما هو مذهب الهادوية ومن وافقهم ولكن الحديث ضعيف لأن في سنده زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف.

س: ما معنى قول المؤذن (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ)؟

جـ: هو بمعنى أقبلوا على الصلاة أقبلوا على الفلاح.

[عدم مشروعية دعاء المؤذن قبل الإقامة بصوت مرتفع]

س: ما رأيكم فيمن يختلفون في المساجد في الدعاء أثناء الإقامة أو قراءة (يسين) على الميت أو رفع الصوت بالتسبيح بعد الصلاة المفروضة، وماهي نصيحتكم لهم؟

جـ: من يريد الدعاء قبل الإقامة فلا مانع له سراً سواء كان الإمام أو المؤتم أو المقيم فهذا الوقت من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ويحسن من المقيم أن يدعوا سراً ثم يشرع في الإقامة جهراً وهي الله أكبر الى آخر الإقامة لأن الأقامة الشرعية هي من عند قول المقيم (اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ) وتكون جهرية، وأما الدعاء فهو شيء مستقل بنفسه وليس من الإقامة كما أنه مشروع لجميع المصلين لا فرق بين المقيم والإمام والمؤتمين ويكون سراً، وأما قرآءة سورة (يس) فقيل أنها مشروعة لحديث (اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ) (٣) وقيل انها غير مشروعة وأن الحديث غير صحيح، وأما التسبيح بعد الصلاة وكذلك سائر الأذكار فهي مشروعة ولكن يحسن أن تكون سراً لا


(١) - فصلت: الآية (٣٣).
(٢) - سنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب في الرجل يؤذن ويقيم. حديث رقم (٤٣١) بلفظ (عن زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ: لَمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي يَعْنِي النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَذَّنْتُ فَجعَلْتُ أَقُولُ: أُقِيمُ يَا رَسولَ اللَّهِ، فَجعَلَ يَنْظُرُ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْفَجرِ فَيَقُولُ: لَا، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ وَقَدْ تَلَاحَقَ أَصْحَابُهُ يَعْنِي فَتَوَضَّأَ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ هُوَ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ قَالَ: فَأَقَمْتُ) قد ضعف الحديث الألباني في ضعيف سنن أبي داود رقم (٥١٢).
أخرجه الترمذي في الصلاة، وأحمد في مسند الشاميين.
(٣) - سنن أبي داود: كتاب الجنائز: باب القراءة عند الميت. حديث رقم (٢٧١٤) بلفظ (عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ) ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود برقم (٣١٢١)
أخرجه ابن ماجة في ما جاء في الجنائز، وأحمد في مسند البصريين.

<<  <  ج: ص:  >  >>