للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاختبار الذي ليس بعذر مجوز للإفطار ولم يرد ما يدل على أنه عذر مسوغ للإفطار لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس بل الأدلة الشرعية تدل على وجوب الصوم وعلى تحريم الإفطار لمن لم تدل الأدلة على خروجه من عموم أدله وجوب الصوم كأدلة جواز الإفطار أو وجوبه سواء كان ذكراً أم أنثى في حالة اختبار أم أي عمل كان ما دام عاقلاً بالغاً.

[وجوب صيام المستحاضة في رمضان]

س: هل المستحاضة تصوم في رمضان؟

جـ: تجعل قدر حيضتها حيضاً وهي ستة أيام أو سبعة أيام لحديث (فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) (١) وتجعل الباقي طهراً فتصوم بقية الأيام الأربعة والعشرين أو الثلاثة والعشرين يوماً.

[تحريم صيام يوم الشك والرد على الهادوية]

س: ما هو رأي العلماء في صيام يوم الشك؟

جـ: عند الشوكاني والأمير وعلماء السنة أن صيام يوم الشك محرم لحديث (لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ) (٢) والنهي يقتضي التحريم، ولحديث عمار بن ياسر (مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (٣) ولحديث (صُوموا لِرُؤْيتهِ وأفطِروا لرُؤيته، فإن غُبِّيّ عليكم فأكملوا عِدَّةَ شَعبانَ ثلاثين) (٤)، وعند علماء الهادوية أنه يستحب صيام يوم الشك بنيتين فإن كان من رمضان فهو من رمضان وإن كان من شهر شعبان فصيام تطوع، ودليل الهادوية ما روى عن (علي بن أبي طالب) رضي الله عنه أنه قال) لأن أصوم يوماً من شعبان خيرٌ من أن أفطر يوماً من رمضان) أو كما قال واستحباب صيام يوم الشك هو مذهب الهادوية لا الزيدية لأن مذهب الإمام (زيد بن علي) رضي الله عنه عدم مشروعية صيام يوم الشك كما جاء في (مجموع زيد بن علي) حيث قال (حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه أمر الناس أن يصوموا اليوم الذي انكشف أنه من رمضان) وهذا دليل على أنه لا يقول بمشروعية صيام يوم الشك.


(١) - صحيح البخاري: كتاب الحيض: باب إقبال الحيض وإدباره. حدث رقم (٣٢٠) بلفظ (عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقال: ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي)
أخرجه مسلم في الحيض، والترمذي في الطهارة، والنسائي في الحيض والاستحاضة، وأبوداود في الطهارة، وابن ماجة في الطهارة وسننها، وأحمد في باقي مسند الأنصار، ومالك في الطهارة، والدارمي في الطهارة.
أطراف الحديث: الوضوء.
(٢) صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب لايتقدمن رمضان بصوم يوم أو يومين. حديث رقم (١٩١٤) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ).
أخرجه مسلم في الصوم، والترمذي في الصوم، والنسائي في الصوم، وأبو داود في الصوم، وابن ماجة في الصوم، و أحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصوم.
(٣) - سنن أبي داود: كتاب الصوم: باب كراهية صوم يوم الشك. حديث رقم (٢٣٣٤) بلفظ (عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صِلَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَأَتَى بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود بنفس الرقم.
أخرجه الترمذي في الصوم، والنسائي في الصوم، وابن ماجة في الصوم، والدارمي في الصوم.
(٤) صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- (إذا رأيتم الهلال فصوموا). حديث رقم (١٩٠٩) بلفظ (عن محمدُ بنُ زيادٍ قال: سمعتُ أبا هُريرةَ رضيَ اللّهُ عنهُ يقول: قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ـ أو قال: قال أبو القاسم -صلى الله عليه وسلم- ـ صُوموا لِرُؤْيتهِ وأفطِروا لرُؤيته، فإن غُبِّيّ عليكم فأكملوا عِدَّةَ شَعبانَ ثلاثين).
أخرجه مسلم في الصيام، والترمذي في الصوم، والنسائي في الصيام، وابن ماجة في الصيام، وأحمد في باقي مسند المكثرين، والدارمي في الصوم.
معاني الألفاظ: غبي: خفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>