للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تحريم بيع الحيوانات المحنطة لأنها ميتة]

س: هل يحرم بيع الحيوانات المحنطة؟

جـ: هي ميتة وبيع الميتة حرام.

[جواز بيع العبيد والإماء]

س: قلتم أن الإنسان لا يباع ولا يشترى، فما قولكم في بيع العبيد والإماء؟

جـ: العبيد والإماء وردت الأدلة المتواترة بجواز بيع العبيد والإماء منها حديث (وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) (١) والعبد هو الذي يؤسر من دار الحرب في أيام الحرب سواء كان لونه أبيضاً أو أصفراً أو أسوداً أو غيره.

[تحريم بيع المعدوم بالمعدوم]

س: ما حكم ما يفعله الصرَّافون اليوم حيث يتصل الصراف تلفونياً بمن يبيع الدولار فيتفق معه على بيع مبلغ معين من الدولارات بثمن معين؟

جـ: هذا بيع معدوم بمعدوم فهما يتبايعان على شيء غير موجود فلا يجوز.

[تحريم التفريق بين المحارم في بيع الإماء]

س: حديث (مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (٢) هل هو مطلق أم يشترط أن يكون الولد صغيراً؟ وهل ينطبق على التفريق بين الحيوانات الأم وولدها أو المرتبطة بعضها ببعض؟

جـ: الحديث مطلق لا فرق بين والدة وولدها، ولا فرق بين أن يكون الولد صغيراً أم كبيراً، أما الحيوانات فلم يرد دليل، والأصل الجواز.

[تحريم بيع لحم الحمر الأهلية]

س: حديث (إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه) والحمار الوحشي هل ثمنه حرام؟


(١) - صحيح البخاري: كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط. حديث رقم (٢٣٧٩) بلفظ (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ).
أخرجه مسلم في البيوع، والترمذي في البيوع، والنسائي في البيوع، وأبو داود في البيوع، وابن ماجة في التجارات، وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة، ومالك في البيوع، والدارمي في البيوع.
أطراف الحديث: البيوع، الشروط.
(٢) - سنن الترمذي: كتاب البيوع عن رسول الله: باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع. حديث رقم (١٢٨٣) بلفظ (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم (١٥٦٦).
أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار.
أطراف الحديث: السير عن رسول الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>