أو الطعن على واحد من الأعضاء التي لا تكون في غالب الأحوال سبباً للموت، هذا بالنسبة إلى ما بين العبد وخالقه، أما بالنسبة إلى القضاء أو بالنسبة إلى ما يدعيه المجني عليه على المدافع فإن كان الدفاع مقصوراً على الضرب أو الجرح أو الطعن في غير المقتل أو ما يدعيه ورثة المقتول إن كان الدفاع بالقتل فالشريعة على الظاهر فإذا استطاع الشخص المدافع أن يبرهن على صحة دعواه (الدفاع) فسيكون العمل بموجب البرهان إن كان صحيحاً، وإن لم يستطع فسيكون الحكم عليه لعدم البرهان لأن الشريعة على الظاهر والله يتولى السرائر،
والخلاصة: أن دعوى الدفاع أمام المحكمة الشرعية لا بدَّ فيه من البرهان الشرعي فإن تمكن المدافع من إقامته وإلا فسيكون الحكم عليه عملاً بالظاهر، أما ما بينه وبين ربه فهو بريء أمام الله.
س: إذا أراد شخص قتلي فدافعت عن نفسي فقتلته، فما الحكم؟
جـ: إذا كان فيما بينك وبين الله تعالى فلا شيء عليك لحديث (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ) ولكن فيما بينك وبين المحكمة الشرعية إما أن تبرهن أن الرجل كان يريد قتلك فدافعت عن نفسك وإلا فالمحكمة ستحكم عليك بالقصاص
لا بدَّ لقتل القاتل من صدور حكم شرعي تجنباً للفوضى وكثرة القتل
س: هل يجوز للرجل أن يقتل من قتل أباه أو عمه أو أخاه أو ولده؟
جـ: لا يقتله لأنه لا بدَّ لقتل القاتل من محاكمة وصدور حكم من القاضي الشرعي بقتله ولا يقتله بغير حكم لأن هذا يؤدي إلى الفوضى وكثرة القتل، وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود ليست من اختصاص الأفراد وإنما هي من واجبات الدولة.
س: في بعض القبائل لا يسلمون القاتل ويدافعون عنه ويحولون دونه، فهل يعتبرون مشاركين للقاتل؟ وهل إذا لقي ولي المقتول القاتل بنفسه يجوز له أن يقتله بدون محاكمة؟
جـ: القبلية شيء والشريعة شيء، في الشريعة لا يجوز المدافعة والمحاماة عن قاتل العمد ولولي المقتول أن يطلب القصاص من القاتل في المحكمة الشرعية، والدولة تنفذ الحكم ولا يقتله بنفسه.
س: إذا كنت أنا ووالدي في سفر فإذا برجل قال عندنا له مال فقتل والدي فقتلته، فهل يحق لي قتله؟
جـ: لا بد من محاكمة وإلا سادت فوضى بين الناس.
س: وجد قتيل ولم يوجد شهود سوى رجل وامرأتين على القاتل، فهل يقام الحد؟
جـ: العلماء يقولون لا تقبل شهادة النساء في القصاص خلافاً للشيخ محمد الغزالي.
[ترتب ثلاثة حقوق على القتل العمد حق الله تعالى وحق أولياء المقتول وحق المقتول نفسه]
س: يوجد رجل قتل نفساً عمداً عدواناً وعمل المنكرات ونهب الأموال وبعد ذلك تاب وتصدق ورد حقوق الناس التي نهبها منهم، فهل يقبل الله منه توبته أم أنها غير مقبولة؟
جـ: اعلم بأن من قتل مسلماً عمداً عدوانا فعليه ثلاثة حقوق:
الحق الأول: لله تعالى لأن الله تعالى نهى عن القتل فإذا قتل القاتل مسلماً معصوم الدم فقد عصى الله فإذا تاب إلى الله تاب الله عليه والتوبة هي الندم على ما كان منه والعزم على عدم العودة على فعل الذنب والله عز وجل