للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جـ: الإحراج شيء والإكراه شئ آخر فمن حلف محرجاً فهو آثم، ومن طلق محرجاً طلقت زوجته لأن الإحراج غير الإكراه.

[جواز الحلف في الجامع الكبير بصنعاء بين المسمورة والمنقورة]

س: ما الحكم في الحلف بالجامع الكبير بين المسمورة والمنقورة؟

جـ: إن رأى القاضي والغريم المصلحة في هذه البقعة فلا مانع، وإلا فلا لزوم.

[جواز الحلف في قبلة الجامع وعلى سورة الحشر من القرآن الكريم]

س: ما حكم تخصيص الحلف في قبلة الجامع، وعلى سورة الحشر؟

جـ: إن رأى الحاكم والغريم والمتوسطون المصلحة في هذه المسألة فلا مانع، وإلا فلا.

[جواز إخراج كفارة اليمين عن شخص آخر]

س: مالحكم فيمن حلف على شيء فجاءه آخر وقال أناأكفِّر عنك يمينك، هل يجوز أن يكفر الشخص عن شخص آخر؟

جـ: لا مانع بعد أن يوكله الحالف وينيبه.

[تشبيك الأيدي حال اليمين عادة لا شريعة]

س: هل لتشبيك الأيدي عند الحلف أصل في الشرع؟

جـ: هذه عادة لا شرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>