للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ) (١) وحديث: (لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ) (٢).

[تحريم أخذ شيء من ممتلكات مشاريع المياه أو الكهرباء أو التلفونات أو غيرها]

س: ما قولكم في رجل قام بتفكيك مواصير المياه التي توصل لمشروع المياه إلى المنازل ثم باعها بحجة أنه سيخرج من الدولة مواصير أخرى مع الرغم من أننا الضامنون أمام الدولة؟

جـ: لا يصح ما ذكرتم فهو لا يجوز لكونه مال عام ملكيته ومنفعته للجميع وقدحرَّم الشرع الأموال العامة والخاصة في حديث (فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا؟ كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ أَلَا نَعَمْ) (٣)

تحريم أيِّ مبلغ مالي يأخذه شرطي المرور مقابل تغاضيه عن المخالفات المرورية

س: رجل مرور يأخذ من السائق مبلغاً من المال مقابل تغاضيه عن النواقص من أوراق السيارة ورخصة القيادة وغيرها أو مخالفته لقواعد السير وعدم تسجيل مخالفة عليه، فهل هذا جائز أم لا؟

جـ: هذا غير جائز.

تحريم أخذ أيِّ مبلغ متوفر بدون إذن من المسئول

س: أعمل في مزرعة حكومية يدفع إليَّ مديري مبلغاً من المال لصرفه في مستلزمات المزرعة أقوم بتوفير كل ما يلزم للمزرعة ومع ذلك يبقى جزء من المبلغ زائداً فأدخره لي دون علم المدير وارفع له بأني صرفته في كذا وكذا، فهل هذا جائز؟

جـ: الظاهر أنه غير جائز.


(١) - سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة والفيئ: باب في أرزاق العمال. حديث رقم (٢٩٤٣) بلفظ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ) صححه الألباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم.
انفرد به أبوداود.
معاني الألفاظ: غل: خان، وهو هنا ما يؤخذه الموظف العام من المال العام زائد عما هو مقررله ولأمثاله بحسب القوانين واللوائح التي تنظم العمل وتقرر المستحقات المالية من المرتبات والعلاوات والمكافآت وغيرها من الحقوق المالية ويكون الأخذ عن طريق التكتم والتخفي عن الآخرين.
(٢) - سنن النسائي: كتاب قسمة الفيئ: باب في فداء الأسير بالمال. حديث رقم (٤٠٦٩) بلفظ (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ) صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (٧٦٦١)
انفرد به النسائي
معاني الألفاظ: وبرة: شعرة. أفاء: أعطى وأنعم.
(٣) - صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب ظهر المؤمن حمى إلا من حد أو حق. حديث رقم (٦٢٨٧) بلفظ (عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَلَا أَيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: أَلَا شَهْرُنَا هَذَا، قَالَ: أَلَا أَيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: أَلَا بَلَدُنَا هَذَا، قَالَ: أَلَا أَيُّ يَوْمٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا: أَلَا يَوْمُنَا هَذَا، قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ أَلَا نَعَمْ، قَالَ: وَيْحَكُمْ أَوْ وَيْلَكُمْ لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)
أخرجه مسلم في الإيمان، والنسائي في تحريم الدم، وابن ماجة في الفتن، وأحمد في مسند المكثرين.
أطراف الحديث: الحج، المغازي.

<<  <  ج: ص:  >  >>