للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يشترط إذن المرأة الثيب لصحة عقد النكاح]

س: هل يشترط توكيل المرأة الثيب للولي بالعقد بها؟

جـ: يشترط إذنها لا وكالتها فيشترط لصحة عقدها إذنها أو إجازتها لحديث (إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ) فإذا لم تأذن أو تجز فالعقد غير صحيح والإذن يكون بالقرائن.

س: خطب رجل فتاة فوافق أبوها على الخطبة ولكن الفتاة وجميع أسرتها لم يوافقوا على تلك الخطبة وحدث أن أبا الفتاة خطب أخت هذا الرجل لابنه وهي وافقت على الزواج وتم زفاف الفتاتين بعد أن حدد مهر كل منهما على حدة إلا أن هذه الفتاة كانت مكرهة، فما هو حكم هذا الزواج؟

جـ: هذا العمل لا يجوز شرعاً وإكراه الرجل ابنته على الزواج لا تجوزه الشريعة الإسلامية الغراء ولكن إذا كانت المرأة قد زفت فإن زفافها يعتبر رضاء اللهم إلا إذا كانت المرأة صغيرة ثم بلغت بعد الزواج فلها الفسخ لعقد زواجها عند القاضي الشرعي المولى في المنطقة ليجري اللازم على ضوء ما قررته وزارة العدل وبمقتضى نظامها سواء أكان المزوج للمرأة هو الأب كما في هذا الاستفتاء أم غيره من الأولياء، وسواء كان البلوغ بالاحتلام أو بالإنبات أو بمضي خمسة عشر عاماً أو بالحيض أو بالنفاس.

س: شخص يقول إنه خطب بنت عمه وأعطاه عمه وعدا بابنته وبعد أن غادر إلى خارج الوطن فوجئ عند رجوعه أن عمه قد زوج ابنته طمعاً في المال فوقع الرجل في حيرة من أمره، فما الحكم؟

جـ: إذا كان الرجل المذكور قد عقد لابنته المذكورة لابن عمها عقداً شرعياً بالإيجاب والقبول مع رضائها بالنطق إذا كانت ثيباً وبالسكوت إذا كانت بكراً بشهادة عدلين ثُمَّ لما غاب الزوج زوجها برجل آخر فالعقد الأول هو العقد الشرعي الصحيح أما العقد الثاني فهو باطل وللزوج الأول مطالبة عمه بزوجته ابنة عمه وإن كان الكلام بينهم دون عقد شرعي مجرد كلام فالعم أثم والزوج الآخر أثم حيت خطب هذه المرأة على خطبة ابن عمها بعد التراضي بين الأول وعمه ولكن العقد صحيح مع الإثم لحديث (وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) (١).

[تحريم اعتقاد أن تطليق الزوجة وتجديد عقد نكاحها سبب لإنجاب الأطفال]

س: تزوج رجل بامرأة ومكثت معه عشر سنوات ولم تنجب ثم تحدث بذلك إلى بعض الناس فقيل له لعل عقد زواجكما كان وقت الزوال وإذا أردت أن تنجب امرأتك فينبغي لك أن تطلقها ثم تتزوجها بعقد جديد في وقت مناسب فقام الرجل المذكور بتطليقها ثم تزوجها من جديد وحدث أنها بعد ذلك أنجبت له أطفالا من الجنسين فنطلب منكم إفتاءنا في هذه القضية وهل لهذه العقيدة أيُّ أساس من الصحة أم أنها مجرد خرافة؟


(١) - صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. حديث رقم (٥١٤٢) بلفظ (عن ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ).
أخرجه مسلم في النكاح، والترمذي في النكاح، والنسائي في النكاح، وأبو داود في النكاح، وابن ماجة في االتجارات، وأحمد في مسند المكثرين، والدارمي في النكاح.
أطراف الحديث: البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>