عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ) هذا إذا لم تكن قد زفت إلى الزوج، أما إذا كانت قد زفت إلى الزوج ودخل عليها فإن الزفاف والدخول عليها يعتبر رضاء منها بالزواج ويكون الدخول عليها مصححاً للعقد لها بهذا الزوج إن كان بالغاً.
س: هل ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الأمر بتزويج النساء جبراً وتحديد المهور من قبل الحكومة أو من قبل المواطنين وتزف المرأة إلى الزوج راضيه أو غير راضية؟
جـ: الزواج لا يكون إلا برضاء الزوجة واقتناعها وبرضاء الزوج واقتناعه لا بالإكراه والإجبار وبالضغط ولا ينبغي إجبار الولي على أن يبحث عن زوج لابنته.
س: هل يقبل قول الأخ إذا كان هو أقرب الأولياء إلى أخته أنها أذنت له في العقد خاصة إذا كان ثقة؟
ج: لا بد في إذنها من شهادة شاهدين.
س: هل يأثم الأمين الشرعي إذا أجرى عقد النكاح دون أن يسمع موافقة البنت بناء على سؤال الولي بعذر أن المجتمع محافظ لا يسمح للأمين بسؤال البنت؟
ج: لا بد أن يسمع الأمين الموافقة من البنت بعد أن يكلمها بحضور معرفين أو يشهد شاهدان من الأسرة على أنها موافقة وهم إخوتها أو خالها أو عمها.
عقد زواج البنت الصغيرة التي لم تبلغ موقوف على رضائها عند البلوغ
س: ما حكم عقد زواج البنت الصغيرة التي لم تبلغ؟
جـ: هو موقوف على رضائها عند البلوغ فإذا بلغت واستمرت على زواجها فقد رضيت والعقد صحيح وإن بلغت وطلبت الفسخ فإن العقد ينفسخ لعدم رضائها لأن رضاء البنت شرط من شروط صحة عقد النكاح لحديث (إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ).
س: ما هو رأي الإسلام في رجل زوج ابنته البكر بغير رضائها وبعد عدة أيام هربت البنت من عند زوجها، فقال لها الوالد سوف أضربك إذا لم ترجعي إلى زوجك فلم ترجع إلى زوجها فضربها وهي تقول والله لو تقطعني لن أرجع فهل الوالد يحق له أن يضرب ابنته؟ وما العلاج لذلك؟
جـ: الدليل قد دلَّ على أن المرأة لا تتزوج إلا بعد رضائها ويكفي فيمن كانت بكراً أن تسكت عند مؤاذنتها بالزواج فإذا أعلمها الولي بأنه سيزوجها وسكتت فالسكوت منها رضاء، أما الثيب فلا بد من أن تنطق بلسانها بأنها راضية أو تكتب بخطها بأنها راضية لحديث (إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ) فمن عقد بها وليها ولم ترض بالعقد فإن العقد غير صحيح شرعاً ولكن إذا كانت قد زفت إلى الزوج ولو تحت الضغط أو المجاملة أو الحياء فالعقد أصبح نافذاً، أما بخصوص ما صدر من الأب نحو ابنته وفلذة كبده من الضرب فذلك لا يجوز مهما صح أنه ضربها لترجع إلى زوجها الذي زفت إليه مكرهة على حد ما جاء في السؤال، والأفضل في مثل هذه الحالة هو التفاهم حتى تقتنع الزوجة بالرجوع إلى بيت زوجها فإذا لم يتمكن المصلحون من ذلك فالأقرب تنشيزها لمدة محدودة وإذا لم يمكن فلا مانع من المخالعة بين الزوجين أو الحضور عند القاضي الشرعي في المنطقة التي يعيش فيها الزوجان.