س: ما حكم الشرع في رجل كان يعمل في مخدرات مع ناس واقترض منهم مبلغاً كبيراً من الفلوس لشراء مخدرات علماً بأن بعض الناس يتجرون في مخدرات؟
جـ: يؤخذ كل ما معه ثم يقسم على حسب الديون.
س: إذا كان هناك مفلساً ولكنه كتب المال الذي عنده والبيوت بأسماء أبنائه فما حكم الشرع في ذلك؟
جـ: إذا ظهر بقرينة أنها ملكه وأنه تحيّل فلا تصدق الحيلة بل تصادر.
[لا حجر على المنفق في سبيل الله حتى ولو أنفق ماله كله]
س: هل يحجر على المنفق في سبيل الله حتى ولو انفق ماله كله أم الذي ينفقه على رغباته وشهواته؟
جـ: من يقول بجواز الحجر على غير المفلس يقول: يحجر على من ينفق ماله تبذيراً على رغباته وأهوائه وشهواته وفيما لا ينفع مثل من يشتري قاتاً بآلاف الريالات أو يصطحب مجموعة من الناس ويدخلهم الفندق ويحاسب عليهم ويشتري القات والسيجارة ويوزعها لأصحابه ويدخلهم المطعم ويقول على حسابي ففي مثل هذه التصرفات وأمثالها يحجر على المنفق المبذر عند من يجوِّز الحجر على المديون غير المفلس، أما من ينفق أمواله للمجاهدين أو الفقراء والمساكين في سبيل الله فلا يحجر عليه حتى ولو أنفق ماله كله في سبيل الله لأنه فعل خير.
[لا تبرأ ذمة المفلس حتى يقضي كل أصحاب الديون ديونهم أو يسامحونه]
س: من أفلس وحجر على أمواله وبيعت وقسمت بين أهل الدين ولكنها لم تف بالديون، فهل تبرأ ذمته؟
جـ: فيما بين المفلس وبين أصحاب الدين ما عليه إلا أن يحجر على أمواله وتوزع بينهم بواسطة المحكمة الشرعية بنسبة الموجود ولكن فيما بينه وبين الله لا تبرأ ذمته حتى يقضي كل أصحاب الديون أو يسامحونه ويجب عليه أن يعمل ويجمع فلوساً ليقضي به أصحاب الدين المتبقى لهم في ذمته.
س: إذا كان عند الرجل دين لشخص ولم يستطع أن يوفيه وهو يملك قطعة أرض فهل يلزمه أن يبيع قطعة الأرض التي يريد أن يعمر عليها بيتاً لأولاده أم يُعطى مهلة؟
جـ: اللازم أن يبيع الأرض ويقضي الدين وسيفتح الله عليه لأن الله يقول {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (١).
[يقتسم الغرماء أموال المفلس بحسب نسبة ديونهم]
س: ما معنى أسوة الغرماء؟
جـ: يعني أن كل الغرماء متساوون ويعطى كل واحد بنسبة دينه فلا يعطى من دينه خمسون ألفا مثل من دينه خمسة ملايين.
س: إذا كانت على شخص دية لشخص ودين لشخص ومال لآخر فماذا نفعل علماً أن الرجل مفلس؟
جـ: نقول كلكم سواء نعطي من الدية البعض ونعطي لكل واحد بحسب نسبته.
(١) الطلاق: (٢، ٣).