للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحريم نكاح الربيبة ليس على إطلاقه بل مشروط بالدخول بأمها وهذا الشرط هو المستفاد من صفة النساء بكونهن من اللاتي وقع عليهن الدخول ومفهومه أن من لم يكن قد دخل الزوج عليها فإن ابنتها غير محرمة عليه لقوله تعالى {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (١) وهذا النص قد دل على مسألتين:

الأولى: مسألة بالمنطوق وهو أن الربيبة حرام زواجها بزوج أمها إذا كان هذا الزوج قد دخل بها. الثانية: مسألة بالمفهوم وهو أن الربيبة لا يحرم زواجها بمن كان قد عقد له بأمها ولم يتعقب العقد دخول حتى فارقها فإن العقد وحده لا يكون مانعاً من الزواج بالمعقود له بأمها ما دام هذا العقد لم يكن بعده دخول، وقد روي عن ابن عباس انه قال في قوله تعالى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} هي مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب قال ابن المنذر: هذا هو الصحيح لدخول جميع أمهات النساء في قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} كما أنه قد ورد في السنة ما يدل على هذا وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا) (٢).

أخرجه الترمذي بسند ضعيف وقد روي عن بعض أهل العلم جواز زواج الرجل بأم من كان قد عقد له بها إذا لم يكن قد تعقب العقد دخول أي أن حكم من يريد أن يتزوج بأم من كان قد عقد له بها مجرد عقد فقط مثل حكم من يريد أن يتزوج بابنة من كان قد عقد له بها أي أنه شرط في تحريم الزواج بالأمهات الدخول كما شرط الجميع الدخول في تحريم الربائب واحتج هذا القائل بهذا القول على ما ذهب إليه بحجتين:

الأولى: القراءة المروية عن علي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وابن الزبير في هذه الآية الكريمة أنهم قرأوها هكذا (وأمهات نساكم اللاتي دخلتم بهن) حيث قيدت هذه القراءة تحريم نكاح أمهات النساء بالدخول فدل على أن التحريم مشروط بالدخول في حين أن قراءة جماهير القراء أطلقت تحريم النكاح بأمهات النساء ولم تفيده بالدخول فصاحب القول الأخير قد حمل المطلق وهي قراءة الجماهير على المقيد وهي قراءة هؤلاء وقد أجبت عن هذا الاحتجاج بأن هذه القراءة صريحة في الدلالة على المقصود ولكنها غير صحيحة من ناحية الإسناد لأن مثل هذا الحكم لا بد فيه من قراءة مروية من طريق العدل الضابط عن مثله متصلة الإسناد خالية عن العلة وعن الشذوذ فمن ادعي صحة هذه القراءة فعليه البرهان بأنها قد رويت بطريقة صحيحة رواها العدل الضابط عن مثله وهي متصلة الإسناد سالمة من كل علة أو شذوذ كما احتج هذا القائل بقوله تعالى {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} حيث قال إن قوله تعالى {اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} راجع إلى قوله {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} وإلى قوله


(١) - النساء: آية (٢٣)
(٢) - سنن الترمذي: كتاب النكاح: باب ماجاء فيمن تزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. حديث رقم (١٠٣٦) بلفظ (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا)
انفرد به.
لايوجد له مكررات.

<<  <  ج: ص:  >  >>