للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز الكذب لخداع العدو في الحرب]

س: هل الكذب جائز في الحرب؟

جـ: يجوز الكذب لخداع العدو لحديث (الْحَرْبَ خَدْعَةً) (١)

س: هل يجوز الكذب في الحرب؟

جـ: نعم، يجوز الكذب في الحرب فلما ثبت عند مسلم من حديث جابر أن النبي (لما بعث محمد بن مسلمة ليقتل كعب بن الأشرف)، هذا كعب بن الأشرف هو عربي بالنسبة إلى نسبه ولكنه يهودي بالنسبة إلى دينه وهو عربي من عرب الحجاز ولكنه تهوَّد (دخل في الدين اليهودي) وكان من أشد أعداء الرسول وكان يؤلب العرب لقتال النبي فأرسل النبي محمد بن مسلمة ليقتله

قال: يا رسول الله فأذن لي فأقول: قال قد فعلت، أي أذن له أن ينال منه في مقال ولو كان كذباً كما وقع منه في هذه القصة، لأنه عندما وصل إليه قال له بلغني أنك تجمع جيشاً ضد هذا الرجل أي ضد الرسول، قال: نعم، لقد أخبرتكم من أول الأمر لكنكم أدخلتموه المدينة، قال وأنا من المناصرين لك وأنا كذا وأنا كذا وأخيراً اغتاله، وقصته مذكورة في حديث (مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا فَأَتَاهُ فَقَالَ: أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ، قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا، وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ، قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلَاحَ، فَوَعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ فَأَخْبَرُوهُ) (٢)

فالكذب جائز في الحرب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز محمد بن مسلمة في الكذب على كعب بن الأشرف ليقتله، وقال النبي (الْحَرْبَ خَدْعَةً) أخرجه البخاري، وأخرج مسلم حديث أم كلثوم بنت عقبة قالت (لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا) (٣).


(١) - صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب الحرب خدعة. حديث رقم (٣٠٣٠) بلفظ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: هَلَكَ كِسْرَى، ثُمَّ لَا يَكُونُ كِسْرَى بَعْدَهُ، وَقَيْصَرٌ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ، وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَسَمَّى الْحَرْبَ خَدْعَةً)
أخرجه مسلم في الفتن واشراط الساعة، والترمذي في الفتن، وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة.
اطراف الحديث: فرض الخمس، المناقب.
(٢) صحيح البخاري: كتاب الرهن: باب رهن السلاح. حديث رقم (٢٥١٠) بلفظ (سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ? فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا فَأَتَاهُ فَقَالَ: أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ فَقَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ، قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ، قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُ أَبْنَاءَنَا فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْنِ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا، وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ، قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلَاحَ، فَوَعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوْا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَخْبَرُوهُ).
أخرجه مسلم في الجهاد والسير، وأبو داود في الجهاد.
أطراف الحديث: الجهاد والسير، المغازي.
معاني الألفاظ: الوسق: ما قدره ستون صاعاً من التمر ونحوه.
(٣) صحيح البخاري: كتاب الصلح: ليس من الكاذب الذي يصلح بين الناس. حديث رقم (٢٦٩٢) بلفظ (أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ اللَّاتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا).
أخرجه البخاري في الصلح، والترمذي في البروالصلة، وأبوداود في الأدب، وأحمد في ومن مسند القبائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>